(فصل): في بيان ما يصير به المال للتجارة أو للاستغلال، وما يخرج به عن ذلك، وحكم مؤن مال التجارة، وأحكام تتبع ذلك
(فصل): في بيان ما يصير به المال للتجارة أو للاستغلال، وما يخرج به عن ذلك، وحكم مؤن مال التجارة، وأحكام تتبع ذلك
  (و) اعلم أنه (إنما يصير المال للتجارة) فتجب تزكيته لذلك إلا (بنيتها) يعني: بنية من مالكه أنه يتجر فيه، ويعتبر أن تكون هذه النية (عند ابتداء الملك) لتلك العين، مقارنة لابتداء الملك أو متقدمة بيسير، وحد اليسير: أن لا يعد بعدها معرضاً، فلو تأخرت أو تقدمت بما يعد إعراضًا فلا حكم لها وكأنه لم ينوِ، فلا يصير بذلك للتجارة. وإذا نوى أن يتجر في ذلك المال ولم تقارن النية ابتداء التملك(١) لا تكفي هذه النية وحدها، بل لا بد من المعاوضة في ذلك المال بعدها، ولا يصير قبلها للتجارة؛ قياساً على السفر، فإن المكلف لا يصير مسافراً بنية السفر فقط حتى يخرج من الميل مع النية. وإذا صار المال للتجارة بذلك صار حكم فوائد العين كالصوف واللبن والنتاج حكم الاصل، فيكون للتجارة جميعاً.
  فَرْعٌ: فلو نوى بعض ذلك للتجارة من غير تعيين أو بما زاد على الكفاية فإنه يصير الجميع للتجارة، كما لو شرى فرساً ليبيع نتاجها، وكما لو شرى للسكون والإكراء، والفرس للركوب والتأجير، والغنم ونحوها ليبيع صوفها(٢) ويبيع لبنها وأولادها أو العكس، أو بعض وبعض - فإنه يكون ذلك للاستغلال أو للتجارة ولا حكم لنية الانتفاع لنفسه، فتجب عليه الزكاة.
  وهو(٣) يعتبر في العين التي تصير للتجارة بنيتها عند ابتداء الملك أن يكون تملكها لذلك المكلف (بالاختيار) كما مثلنا أولاً بالمشتراة، وكذا المتهبة والمتصدق بها عليه، والأرض التي أحياها، وأرش جناية العمد حيث يجب فيها القصاص في النفس أو(٤) ما دونها، ولا فرق بين أن يكون تملكه لذلك الشيء بعوض هو مال كما في البيع
(١) في (ج): «ملكه».
(٢) في حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار عنها: للانتفاع بصوفها.
(٣) في (ج): «وهي».
(٤) في (ج): «و».