تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة البقر

صفحة 199 - الجزء 2

  على المزكي شراء الأنثى]⁣(⁣١) ولو تمكن من ذلك. وإذا كانت موجودة في ملكه خارجة عن البريد لم يجزئه إخراج الذكر عن الأنثى؛ لأنها لم تعدم في ملكه، إلا أن لا يمهله المصدق لمصلحة يراها المصدق جاز إخراج الذكر عن الأنثى. وإذا كانت بنت مخاض فوجدت في ملكه ثم تلفت بعد إمكان الأداء لم يتعين عليه شراؤها، ويجزئ إخراج ابن اللبون عنها؛ إذ وقت الإخراج وهي معدومة في ملكه. قال |: وإذا جاز إخراج الذكر عن الأنثى (فـ) ـإنما يجزئ إخراج (ابن حولين) كابن اللبون (عن بنت حول) كبنت المخاض، ولا يجزئ إخراج ابن مخاض عن بنت مخاض (ونحوه)⁣(⁣٢) يعني: ابن الحولين، فيجزئ حق، وهو ما تم له ثلاثة أحوال عن بنت لبون، وهي ما تم⁣(⁣٣) لها حولان. ويخرج جذعًا عن حقة. ويجزئ إخراج الثني - وهو ما تم له خمسة أعوام - عن جذعة. فلو لم يجد السن المتعين عليه إخراجه كالحق ونحوه أخرج ما هو أعلى منه من دون تقويم، بمعنى لا يقوم المخرج فيأخذه المصدق بالقيمة عن قيمة ما لزم من الواجب، بل يأخذه عن الأدنى من دون تقويم، فافهم. فلو كان في الإبل الذكور خنثى أو كانت كلها خناثى أجزأ إخراج الذكر. وحيث يجزئ إخراج الذكر عن الأنثى فلا فرق بين أن تكون قيمته قيمة الأنثى أو أكثر أو أقل، فتأمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

(باب) زكاة البقر

  البقر: اسم جنس، وسميت بقرًا لأنها تبقر الأرض، أي: تشقها، ومن ذلك سمي محمد بن علي بن الحسين الباقر؛ لأنه بقر العلم، يعني: شقه وأوسع فيه، ولله القائل:

  يا باقر العلم لأهل التقى ... وخير من يمشي على الأرجل⁣(⁣٤)


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) (ونحوه) ساقطة من المخطوطات.

(٣) في المخطوط: وهي ما لا يتم.

(٤) في هامش شرح الأزهار: وخير من لبى على الأجيل.