تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالسوائم الثلاث معا

صفحة 206 - الجزء 2

  كان تارة كذا وتارة كذا فقيل: يذبح فإن كان لحمه من فوق الشحم فكلب. انتهى بلفظه. الذي يأتي على أصل المذهب مع اللبس يترك؛ ترجيحاً لجانب الحظر، فتأمل.

  فائدة: لو ملك رجل ثمانية وثلاثين رأسًا من الغنم واحدة لها رأسان هل يكمل النصاب بها أربعين وتلزم الزكاة ويكون هذا كما في الميراث أم لا؟ أجيب للمذهب أن اسم الواحدة صادق عليها فلا يكمل بها النصاب، وبنو آدم صحح فيهم أن العبرة بالقلب لا بالرأس، فما فيه قلبان من الأجساد فهو اثنان، وما فيه قلب واحد فهو واحد وإن كان له رأسان؛ بدليل قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ}⁣[الأحزاب ٤] فتأمل، والله أعلم.

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالسوائم الثلاث معاً

  اعلم أن لهذه الأنعام شروطاً تختص بها من بين سائر الأموال التي تزكى؛ ولذا أفرد لها الإمام ¦ فصلاً عقيب أن ذكر كل صنف منها على حدته؛ ليكمل بذلك ذكر ما يختص به، فقال: (ويشترط في) وجوب الزكاة في هذه (الأنعام سوم أكثر الحول) أو كله، وحيث لا تسام كل الحول بل أكثره يعتبر أن تسام (مع) أكثره في (الطرفين) يعني: أوله وآخره، وأقله ولو ساعة مهما قد صار السوم بها أكثر الحول وقد سامها ساعةً في أوله.

  وحقيقة السوم: أكلها بنفسها من النبات من دون عناية، بل تناله بنفسها، ومن دون غرامة أيضاً على صاحبها، لا لو حشّ لها الحشيش فلا زكاة عليه، وكذا لو خبط الشجرة للأنعام كان كما لو حش. ونحو السوم أن تأكل صغارها من ألبانها فتلحق بالأمهات في كونها سائمة. ولا يعتبر في السوم نية المالك، بل تجب الزكاة فيها متى كانت سائمة وإن لم ينوِ سومها.

  إن قيل: لم أوجبتم في مال⁣(⁣١) التجارة النية دون السوم؟ فيجاب بأن السوم في الأنعام لا معنى له سوى إطلاقها لتأكل من الكلأ، وإذا لم يكن المراد من السوم إلا


(١) في (ج): «أموال».