زبر من الفوائد القرآنية ونوادر من الفرائد والفرائد القرآنية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[مؤمن آل فرعون]

صفحة 436 - الجزء 1

  يكن هناك اتفاق بينها وبين أب ولدها على الأجرة.

  ٦ - إذا قال رجل لآخر: اعمل لي كذا وكذا أو اشتغل معي في كذا فامتثل ففي ذلك تفصيل: فإن كان العامل معتاداً للعمل بأجرة لزمت له أجرة مثله، وإن لم يكن يعتاد العمل بأجرة فهو متبرع لا تلزم له الأجرة.

  ٧ - أنه يجوز كنز المال الحلال مع تأدية زكاته.

  ٨ - وأن كنزه لا ينافي الإيمان والتقوى والورع والزهد.

  ٩ - أن ادخار الأموال وكنزها لا ينافي الثقة بالله والاعتماد عليه والركون إليه في رزق أولاده الصغار إذا مات عنهم وتركهم وراءه.

  ١٠ - بل إن الله تعالى يريد من الأب إذا كان غنياً وأدركه الموت وله أولاد صغار أن يستحفظ لهم المال بعد موته لينتفعوا به وقت الحاجة.

  ١١ - ويتفرع على ذلك أنه ينبغي أن يتخذ الأب وصياً من أهل التقوى والورع ليحفظ أموال أولاده الصغار.

  ١٢ - وهكذا إذا كنت على طريق السيارات فوقفت لك سيارة لتركب فركبت فإن كان صاحب السيارة ممن يعتاد الأجرة كأهل الباصات ونحوها فتلزم له الأجرة، وإن لم يكن صاحب السيارة يعتاد الأجرة فلا تلزم له الأجرة. وإنما قلنا ذلك لأن تقدم العادة بالأجرة للرجل ينزل منزلة اشتراطه للأجرة.

  ١٣ - وفي الآية إشارة إلى مشروعية الإجارات.

  ١٤ - وفيها أيضاً أن العمل بأجرة لا يخل بالمروءة، ولا ينقص من مكانة الرجل الرفيع.

  ١٥ - وفيها أيضاً أنه ينبغي أن يراعى الرجل الصالح في أولاده وذراريه،