زبر من الفوائد القرآنية ونوادر من الفرائد والفرائد القرآنية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فوائد من سورة البقرة]

صفحة 58 - الجزء 1

  ١ - أن يخاف الشاهد على نفسه من أداء الشهادة، فإنه إذا خاف على نفسه إما القتل أو الضرب أو الحبس أو نحو ذلك فإنه يجوز له ترك الشهادة.

  ٢ - أن يكون هناك شاهدان أو أكثر قد أدوا الشهادة عند الحاكم وهم عدول، فإنه لا يجب على الشاهد أن يذهب لأداء الشهادة؛ لأن الشهادة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فإن اختلت شهادة بعضهم أو شهادة كلهم؛ فإنه يجب حينئذ على الشاهد أن يحضر عند الحاكم لأداء شهادته.

  ٣ - إذا كان الحاكم بعيداً عن الشاهد، وكان الشاهد يحتاج إلى مؤنة حتى يؤدي شهادته عند الحاكم، ولم يرض المشهود له بتحمل المؤنة فإنه لا يجب على الشاهد أن يذهب ليشهد عند الحاكم.

  فإن قيل: الشاهد مأمور بأداء شهادته ومنهي عن كتمها أمراً ونهياً مطلقين غير مقيدين، وما كان كذلك فمقدماته واجبة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فيجب كوجوبه.

  فيقال في الجواب:

  الأمر كذلك إلا أن الله تعالى قال في هذا الأمر: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، فنهى الله تعالى عن إدخال الضرر على الكاتب أو الشهيد فلا يجوز للمشهود له ولا للحاكم أن يحمل الشاهد أو الكاتب التكاليف والغرامات التي تلحقهما في سبيل الشهادة والكتابة، فتكون هذه الآية مقيدة للإطلاق في تلك الآية.

  وقال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}⁣[البقرة: ٢٨٢]، في ذلك دليل على أن أداء الشهادة لا يجب إلا إذا طلب المشهود له من الشاهد أن يشهد له؛ فإن لم يطلبه فلا يجب عليه أن يشهد.

  وإذا كان المشهود له لا يعلم بأن له شهادة عند الشاهد، وخاف أن يضيع الحق على المشهود له إن لم يشهد؛ فإنه يلزم الشاهد أن يعلم المشهود له بأن معه شهادة.

  · قوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ