فصل: آداب الدعاء
  قال بعض المحققين في هذه الأحاديث ما يشهد على وجوب ذكر الله تعالى والصلاة على النبي ÷ في كل مجلس، وهو ظاهر، والظاهر منه أنه فرض عين على من حضر(١).
  وقد روى أبو داود ما يشهد لذلك، وهو قوله ÷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشَى لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ» الترة: التبعة(٢).
  وفي رواية أحمد، والنِّسائي، وابن حبَّان: «ما أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ إِلاَّ كانَتْ عَلَيْهِ مَنَ الله ترَةٌ» وهذا يدلُّ على الوجوب فيمن قعد مقعدًا، وما بعده ونحوها ولو منفردًا؛ لأن الترة لا تكون إلا على من ترك واجبًا، والحديث السابق: «إِنْ شَاءَ
(١) وكلما ذكر، وإليه ذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي واللخمي المالكي، وذهب آخرون إلى أنه: تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ثم لا يجب في بقية ذلك المجلس بل يستحب. ينظر: المباركفورى، تحفة الأحوذي: (٩/ ٣٧٣)، والحنفي العيني، أبو محمد حمود بن أحمد بن موسى، شرح سنن أبي داود، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١ (١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م): (٤/ ٤٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٨٥٦) عن أبي هريرة، ولم يذكر" وما مشى أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة"، وقال محقق الكتاب: "حديث صحيح".