قوله: الباب الحادي والعشرون في ذكر شيء مما ورد عند التفرق من المجلس
قوله: الباب الحادي والعشرون في ذكر شيء مما ورد عند التفرق من المجلس
  حديث أبي برزة(١): أخرجه الثلاثة، والحاكم، وابن حبَّان، وصحَّحه الترمذي، وقال في الباب: عن أبي برزة، وعائشة، ورواه النسائي والحاكم من طرق منها: عن عائشة، وأخرجوه عن أبي هريرة بلفظ قال: قال رسول الله ÷: «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ..» إلخ، ولم يذكروا؛ (فقالوا: يا رسول الله إنك تقول) إلخ(٢).
  لكن أخرج النسائي، والحاكم من حديث رافع بن خديج(٣) قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ÷ بِأَخَرَةٍ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ» إلخ حديث الباب، وزاد «عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذِهِ كَلِمَاتٌ أَحْدَثْتَهُنَّ؟ قَالَ: " أَجَلْ، جَاءَنِي جِبْرِيلُ # فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، (هُنَّ)(٤) كَفَّارَاتُ الْمَجْلِسِ"(٥)
(١) أَبُو برزة الأَسلميّ، صاحب النبي ÷. أسلم قديما، وشهد فتح مكة مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ÷. ينظر: المزي، تهذيب الكمال: (٢٩/ ٤٠٧ رقم ٦٤٣٧).
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ بِآخِرَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ الْآنَ كَلَامًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا خَلَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ÷: «هَذِهِ كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ». ذكره الويسي في السَّفِيْنَةُ المُنْجِيَةُ: (ص ٨٢)، وعزاه إلى المرشد بالله، في الأمالي الخميسية: (١/ ٣٢٤ رقم ١١٣٩).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه: (٧/ ٢٢٣ رقم ٤٨٥٧)، والترمذي في سننه: (٥/ ٤٩٤ رقم ٣٤٣٣)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»، والنسائي في سننه الكبرى: (٩/ ١٦٣ رقم ١٠١٨٧)، وابن حبَّان في صحيحه: (٣/ ٢٠٦ رقم ٩٢٧)، والحاكم في مستدركه: (١/ ٧٢١ رقم ١٩٧١).
(٣) رافع بن خديج بن رافع الأنصاري النجاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الله، وقيل أبا خديج، رده رَسُول الله ÷ يوم بدر، لأنه استصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (٢/ ٤٧٩ رقم ٧٢٧).
(٤) ما بين القرسين ساقط من (ج).
(٥) في (أ، د). (هي كفارة)، والصواب ما أثبتناه من (ب، ج)، أخرجه النسائي في سننه الكبرى: (١/ ١٦٣ رقم ١٠١٨٨)، والحاكم في مستدركه: (١/ ٧٢١ رقم ١٩٧٢).