الدرع الحصينة في تخريج أحاديث السفينة،

الإمام أحمد بن هاشم (المتوفى: 1269 هـ)

[حكم الصلاة على النبي ÷]

صفحة 438 - الجزء 1

  وأيُّ وسيلةٍ أشفع، وأيُّ عملٍ أرفع من الصلاة على مَن ÷ وجميعُ ملائكته؟ وخصَّ بالقربة العظيمة منه في دنياه وآخرته؛ فالصلاة عليه أعظم نورٍ، وهي التجارة التي لا تبور، وهي كانت هجير الأولياء في الإمساء والبكور. انتهى. حداني حبُّ الصلاة عليه ÷ أن أورد المواضع الوارد فيها الصلاة عليه ÷ وجوبًا وندبًا؛ ليكون باعثًا لمن له قلبٌ مولعٌ به وبالصلاة عليه ÷ على تتبعها وملازمة ذلك فيها؛ فإن الدعاء إذا وافق محله ووقته المضروب له كان كالمرهم النافع للجرح الطري، نفعنا الله به وبذريته الطاهرين وبالصلاة عليه، وجعلها مقبولة قائدة للمطالب والحاجات، شافعة بنجاحها كما ورد أنها مفتاحها (آمين).

  فجملة ذلك كما قد سبق لنا تنبيهٌ عليه في خمسةٍ وأربعين موضعًا⁣(⁣١)، وكُنَّا قد عزمنا على الاقتصار على ذلك التنبيه اليسير؛ فاستخرنا الله واستعنَّاه على الاستيفاء، وذلك أورده شارح العدة صاحبها محمد بن محمد بن محمد الجزري؛ فقال ما نصُّه: الأول: في آخر الصلاة: أجمع المسلمون على شرعيته واختلفوا في وجوبه، والصحيح وجوبه، ومحلُّ بسط الأدلة كتب الفقه⁣(⁣٢).

  والثاني: التشهد الأوسط مستحبٌّ عند الشافعي⁣(⁣٣)، الثالث: آخر القنوت يستحب عند الشافعي ومن وافقه كما في رواية النسائي، الرابع: صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، وعندنا بعد الرابعة⁣(⁣٤)، الخامس: الخطب: خطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، السادس: بعد إجابة المؤذن عند الإقامة؛ لحديث مسلم عن ابن عمرو، السابع: عند


(١) في (أ، د): أربعون موضعًا.

(٢) وهو قول أئمة العترة، والشافعي، وبعض المالكية. ابن عبد البر الجامع لأحكام القرآن - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١ (١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م). (١٤/ ٥٢)، وبهران محمد بن يحيى: تفتيح القلوب والأبصار شرح الأثمار: (٢/ ١٠٤١)، الشيرازي، المهذب: (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، وأبو طالب يحيى بن الحسين: التحرير في الكشف عن نصوص الأئمة النحارير، تحقيق د/ المرتضى بن زيد المحطوري، مكتبة مركز بدر العلمي، ط ٢ (١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م) (ص ٤٤).

(٣) ينظر: الشيرازي أبو إسحاق: المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: د. محمد الزحيلي - دار القلم، دمشق - والدار الشامية، بيروت - ط ١ (١٤١٧ هـ/١٩٩٦ م): (١/ ٢٦٥، ٢٧٥).

(٤) أي: المذهب الزيدي.