فصل: [ما يلزم بعد ثبوت الإمامة]:
  معرفتها: كالتدبير، والشجاعة، والورع، والكرم، وكونه فاطمياً، ونحو ذلك؟!
  فأما العلم: فالأمر ظاهر؛ لأنهم لا يعرفون ذلك إلا من جهة غيرهم، والله أعلم ما وجه ذلك.
  والدليل على وجوب معرفته: قوله تعالى: {وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ}[الأحقاف: ٣٢]، وقوله ÷: «مَن [مَاتَ وَ](١) لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(٢)، وقوله: «مَن سَمِعَ وَاعِيَتَنا أهَلَ البَيْتِ، فَلَمْ يُجِبهَا كَبّه الله عَلى مِنخَريه فِي نَارِ جَهنّم»(٣)، وقد أجمعت العترة $ وأتباعهم أن اعتقاد إمامة إمام العصر من الفروض المؤكدة والواجبات المشددة.
فصل: [ما يلزم بعد ثبوت الإمامة]:
  وبعد حصول معرفته وثبوت إمامته: تجب طاعته؛ لقوله - تعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩]، فألزم تعالى طاعة أولي الأمر وعطفها على طاعته وطاعة رسوله، والأمر يقتضي الوجوب على الأصح(٤)، وعنه ÷ أنه قال: «تَمَسَّكُوا بِطَاعَةِ أَئِمَّتِكُمْ، لَا تُخَالِفُوهُمْ؛ فَإِنَّ طَاعَتَهُمْ طَاعَةُ اللهِ، وَمَعْصِيَتَهُمْ مَعْصِيَةُ [اللهِ](٥)، وَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا بَعَثَنِي لأَدْعُو إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، فَمَنْ خَلَفَنِي فِي ذَلِكَ فَهُوَ وَلِيّي(٦)، وَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مُسْلِماً بغَيْرِ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ
(١) من نسخة (ب).
(٢) مسند الإمام زيد بن علي ص ٢٤٣ بلفظ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلَا بَرًّا تَقِيًّا».
(٣) مجموع الإمام الهادي (البالغ المدرك) ص ٦٣.
(٤) وهو مذهب جمهور الزيدية والمعتزلة.
(٥) من نسخة (ب).
(٦) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ج ٤ ص ٤٥٦.