مشاهد الفوائد وشواهد الفرائد،

أحمد بن عزالدين بن الحسن (المتوفى: 941 هـ)

فصل: [في أهم أغراض القيام بالإمامة]:

صفحة 56 - الجزء 1

  والكراهة له بالقلب؛ لقوله ÷: «لاَ يَحِلُّ لِعَيْنٍ تَرَى اللَّهَ يُعْصَى فَتَطْرِفَ حَتَّى تُغَيِّرَ، أَوْ تَنْتَقِلَ»⁣(⁣١)، وإذا تعذر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في [أي]⁣(⁣٢) جهات الإمام ولم تحصل الشروط أنهي الأمر إليه، وحينئذ يخرج عن العهدة:

  لأمرٍ عليهم أنْ تتمَّ صُدُوره ... وليسَ عليهم أن تتمَّ عواقبه

تنبيه: [عن الهجرة]:

  والهجرة واجبة على من كان في أرض الكفر، أو كان في بلدٍ يحمل على المعصية ولا يمكنه الامتناع منها؛ لمهاجرة النبي ÷ من مكة إلى المدينة، ومهاجرة إبراهيم []⁣(⁣٣) من أرض حرَّان⁣(⁣٤) إلى الشام قال إبراهيم: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ⁣(⁣٥) إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ⁣(⁣٦) ٩٩}⁣[العنكبوت]، يعني إلى طاعة ربي وإلى رضا ربي، هذا إذا قلنا بأنا متعبدون بشريعة من قبلنا، وأما من كان في بلد يظهر فيها الفسق كثيراً فالأولى له ذلك؛ اقتداءً بالسلف الصالح ¤ ونفعنا بهم، وقد أوجب ذلك بعض أهل البيت، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}⁣[النساء: ١٠٠]، وروي عن النبي ÷ [أنه]⁣(⁣٧) قال: «مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، وَإِنْ كَانَ شِبْرًا اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ، وَكَانَ رَفِيقَ إِبْرَاهِيمَ، وَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ


(١) الأحكام في الحلال والحرام ج ٢ ص ٤٥٠.

(٢) من نسخة (أ).

(٣) من نسخة (ب).

(٤) حاشية (ب): كُوْثَى وهي من سواد الكوفة إلى حرَّان، ثم من حرَّان إلى الشام، ولعله غلط من الكاتب، والله أعلم.

(٥) في نسخة (أ) و (ب): مهاجر.

(٦) من نسخة (ب).

(٧) من نسخة (أ).