فصل: [وجوب صلاة الجمعة في وقت الإمام]:
  ª [وَسَلَّمَ](١)»(٢).
فصل: [وجوب صلاة الجمعة في وقت الإمام]:
  وصلاة الجمعة واجبة في وقت الإمام، ولا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام إلا على امرأة أو صبي، أو مجنون أو مملوك، أو مريض أو مسافرٍ، وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩}[الجمعة]، وقال ÷: «اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي عَامِي هَذَا، من اليوم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي [أَ] وْ بَعْدَ مَمَاتِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لأمرها، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»(٣)، وفي هذا الحديث غاية الحثّ؛ فإنه ÷ صرح بأن من سهل فيها لم ينتفع بشيء من طاعاته، ولا شك أن لها مزيّة في الفضل، ولهذا قال بعض الأئمة $: إنها الصلاة الوسطى الذي تناوله قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}[البقرة: ٢٣٨].
  ووجوبها يعلم ضرورة من الدين، فإن تركها تارك لغير عذر في وقت الإمام مستحلاً كفر، وإن تركها جرأة فسق، وما الفرق بين تاركها وتارك صلاة الفجر أو الظهر أو العصر؟! وهي مما قد وقع التساهل فيه في كل مكانٍ فالله المستعان.
(١) من نسخة (ب).
(٢) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ج ٣ ص ٥.
(٣) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٣٣.