مشاهد الفوائد وشواهد الفرائد،

أحمد بن عزالدين بن الحسن (المتوفى: 941 هـ)

فصل: [في الرجوع عن القول بالإمامة]:

صفحة 66 - الجزء 1

  نصب العداوة لهم]⁣(⁣١) كما قال قائلهم⁣(⁣٢):

  لَقَدْ مَالَ الأَنَامُ مَعًا عَلَيْنَا ... كَأَنَّ خُرُوْجَنَا مِنْ خَلْفِ رَدْم

  فنفعنا الله بهم، وأعاد علينا من بركاتهم.

فصل: [في تناول الأموال العامة دون إذن الإمام]:

  ولا يجوز تناول شيء من أموال الله تعالى إلا بإذن الإمام، وما عدا ذلك فهو حرام؛ لقوله ÷: «لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ»⁣(⁣٣)، ومن ذلك ما يصير على جهة التأليف فيحرم تناوله ممن عرف أنه لا يفعل ما ألف لأجله، أو أخذه على جهة السؤال والإلحاح ونفس الإمام به غير طيبة، فأما الإمام فذلك جائز له؛ لتألفه ÷، فإنه أعطى كبار العرب الأموال الجليلة متألفاً لهم بها.

فصل: [في الرجوع عن القول بالإمامة]:

  ويحرم الرجوع عن القول بالإمامة لشبهة عرضت، ولا يجوز الخروج إلا بيقين إذا طرأ ما يبطلها من فسق أو كفر ظاهرين، أو شيء من العاهات المبطلة، فالمدّعي لخلافها بعد الإقرار بصحتها يشهد على نفسه بالكذب، ويحجب من باطله ما لا يحتجب، إذا لم يبين على الإمام فسقاً ظاهراً يقع عليه الإصرار، ويلزمه المتابعة والاستمرار؛ لأن الإمام لو أخطأ خطأ وتاب عادت له الإمامة، واستقرت أحكام الرياسة، وكذلك لا يجوز الدخول إلا بيقين، وبعد معرفة الشروط المعتبرة، وحصولها أجمع، وتيقن ذلك إما بالعلم أو الظن، والدخول أيضاً بالشبهة غرق في بحار الضلالة، نسأل الله التوفيق.


(١) من نسخة (أ).

(٢) الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، المتوفى سنة ٦١٤ هـ.

(٣) أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٧٠.