فصل: [النكث للبيعة دون موجب]:
  و «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ بإِمَامِ جَمَاعَةٍ، وَلَا لإمام جَمَاعَة فِي عُنُقِهِ طَاعَة، أَمَاتَهُ اللَّهُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(١).
[وجوه النكث]:
  فإذا تقرر لك أن النكث من الجرائم العظام والموبقات الجسام، فاعلم أن النكث على وجوه:
  - منها: أن يترك [الناكث](٢) فرضاً أو يقدم على حرام، فهذا يكون ناكثاً للبيعة إذا كانت منطويةً على القيام بفرائض الله تعالى والتجنب لما يسخطه.
  - ومنها: أن يقصر في الأمر بما يجب، والنهي عمّا يقبح مع تكامل الشروط.
  - ومنها: التقصير في الجهاد مع الحاجة إليه، ودعاء الإمام لمن بايعه إليه، فإنه إذا تركه ولم يكن معذوراً كان ناكثاً للبيعة مع تركه ما يجب عليه.
  - ومنها: أن يعادي موالياً، ويوالي معادياً، فيكون قد جمع بين معصيتين، وباء بإثمين:
  أحدهما: نكث البيعة، الذي هو فسق.
  الثاني: الإخلال بما أوجبه الله عليه من موالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه.
[التثبيط عن البيعة]:
  ويحرم التثبيط عن بيعة الإمام، ويؤدب من فعل ذلك، ذكر الإمام أحمد بن سليمان في (أصول الإحكام) ما لفظه: «عنه ÷: «أَنَّهُ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ»، دلَّ على أن من ثبط غيره من بيعة الإمام وجب تأدبيه، فإن انتهى وإلا حبس؛ لأنه أعظم من التهمة، ولأنه بذلك رغب عن نصرة الإسلام
(١) سبق ذكره.
(٢) في نسخة (ب): الحالف.