فصل: [موالاة من عادى الإمام]:
  التي أوجبها الله على المسلمين، وحال ذلك حال من يفر من الزحف؛ لأنه قد جمع بين معصيتين كبيرتين:
  أحدهما: الرغبة عن نصرة المسلمين.
  والثانية: أنه قد شرك في دماء من قتل خلفه من المؤمنين، مع معصية رب العالمين؛ لأنه نهى عن الفرار عن الزّحف فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ١٥ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ(١)}[الأنفال: ١٦]»(٢). انتهى بلفظه #.
فصل: [موالاة من عادى الإمام]:
  وتحرم موالاة من باين الإمام؛ لأنه فاسق أو محارب، وهو لا يجوز موالاة الكفار والفساق؛ لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ}[المجادلة: ٢٢] الآية، وقال ÷: «مَنْ مَشَى إلَى ظَالِمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ [فَقَدْ] بَرِئَ مِنْ الْإِسْلَامِ»(٣)، وقال - تعالى -: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٧٨ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٧٩ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ
(١) قال تعالى: {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٦}[الأنفال].
(٢) أصول الأحكام في الحلال والحرام ج ٢ ص ٤٨٦.
(٣) قال الإمام المهدي أحمد بن المرتضى - المتوفى سنة ٨٤٠ هـ -: «أراد من مشى إليه تعظيماً له، إما بزيارة أو تسليم أو تهنئة، أو وداع، لا لحاجة عارضة يعلم أنه إنما مشى من أجلها فيجوز، كما مشى ÷ إلى بيت أبي جهل ليأمره بإيفاء غريمه، وأما تعظيمه لمصلحة دينية فجائز كما سيأتي، فأما لمجرد استعطافه، رجاءً لإحسانه، أو دفعاً لمضرته، فلا يجوز، كما سيأتي» تكملة الأحكام والتصفية من بواطن الآثام ص ٧٤ - ٧٥.