مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع ابن تيمية

صفحة 358 - الجزء 1

  قَتَلوا الإِمَامَ أَبَا الفَتْحِ الدَّيْلَمِيَّ، وَالأَمِيرَ حَمْزَةَ بْنَ أَبِي هَاشِمٍ.

  وَكِتَابُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ إِلَى الْجَنَابِيِّ الَّذِي أَخَذَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَقَتَلَ الأُلُوفَ مِنَ الْحُجَّاجِ: إِنَّكَ حَقَّقْتَ الْكُفْرَ عَلَيْنَا، يَدُلُّ عَلَى الاشْتِرَاكِ فِي الْمَذْهَبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

  قَالَ [ابْنُ حَجَر]: «وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ ذُكِرَ، وَمَنْ لَم يُذْكَرْ فَهُمْ مِنَ الْمُتَغَلِّبِينَ، وَحُكْمُهُم حُكْمُ البُغَاةِ، فَلَا عِبْرَةَ بِهِم.

  وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ خَبَرٌ عَنِ الْمَشْرُوعِيَّةِ، أَيْ لَا تَنْعَقِدُ الإِمَامَةُ الْكُبْرَى إِلَّا لِقُرَشِيٍّ مَهْمَا وُجِدَ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

  وَكَأَنَّهُ جَنَحَ إِلَى أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الأَمْرِ، وَقَدْ وَرَدَ الأَمْرُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَفَعَهُ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا»، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

  وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلُهُ. وَفِي نُسْخَةِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ. وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ.

  وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ»، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَقَدَّمَ فِي (مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ).

  وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

  وَلأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ: «فِي هَذَا الأَمْر».

  وَشَاهِدُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ كَالأَوَّلِ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.

  وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ».

  قُلْتُ: وَالتَّوَاتُرُ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ العَدَالَةُ، بَلْ وَلَا الإِسْلَامُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.