(الردود على ابن تيمية)
  ******
  وَالشَّيْخُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ بِأَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْبَيْتِ حُجَّةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي (فَتَاوَاهُ)(١).
  ******
(الردود على ابن تيمية)
  اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي سَبَقَ مِنَ النَّقْلِ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَتِهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْرَاجِ الْحَقِّ عَلَى أَلْسِنَةِ الْخُصُومِ، وَإلَّا فَهْوَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عِنَادًا، وَأَبْيَنِهِمْ فَسَادًا، وَسَأَنْقُلُ هُنَا مَا فِيهِ أَكْبَرُ بُرْهَانٍ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَمْثَالِهِ بِالأَدِلَّةِ القَاطِعَة، وَالْحُجَجِ الْمُنِيرَةِ السَّاطِعَة. فَأَقُولُ وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ:
[١] [الرد عليه في دعواه أنَّ الذين كانوا يحكمون بحكم الإسلام المحض لم يختلف منهم اثنان في أبي بكر]
  قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (الْمِنْهَاجِ) فِي (الجزءِ الأَوَّلِ) (ص/٢٦٩)(٢)، مَا لَفْظُهُ:
  «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ قَطَعُوا الْمُنَازَعَةَ. إِلَى قَوْلِهِ: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ قَطُّ: إِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا قَالَهُ أَحَدٌ فِي أَحَدٍ بِعَيْنِهِ: إِنَّ فُلَانًا أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا قَالَ مَنْ فِيهِ أَثَرُ جَاهِلِيَّةٍ عَرَبِيَّةٍ أَوْ فَارِسِيَّةٍ: إِنَّ بَيْتَ الرَّسُولِ أَحَقُّ بِالْوَلَايَةِ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ فِي جَاهِلِيَّتِهَا تُقَدِّمُ أَهْلَ بَيْتِ الرُّؤَسَاءِ، ... ، وَصَاحِبُ هَذَا الرَّأْيِ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي عَلِيٍّ، بَلْ كَانَ الْعَبَّاسُ عِنْدَهُ بِحُكْمِ رَأْيِهِ أَوْلَى مِنْ عَلِيٍّ.
  وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُ رَجَّحَ عَلِيًّا بِأَنَّ الإِسْلَامَ يُقَدِّمُ الإِيمَانَ وَالتَّقْوَى عَلَى النَّسَبِ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ حُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ، فَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا لا يَحْكُمُونَ إِلَّا
(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٩٣)، وفي طبعة (دار الوفا) (٢٨/ ٢٦٩)، ولفظه: «وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ فِي إجْمَاعِ الْخُلَفَاءِ وَفِي إجْمَاعِ الْعِتْرَةِ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّ كِلَيْهِمَا حُجَّةٌ».
(٢) وهو في (٣/ ٢٦٩) من (الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق) سنة (١٣٢٢ هـ)، و (٦/ ٤٥٥) ط: (مؤسسة قرطبة).