[الشك في الصلاة]
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى @: وَأَمَّا أَنَا فَأَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، ثَبَتَ لَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ #، وَعْن أَبِي جَعْفَرٍ(١)، وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ. انْتَهَى.
  وَقَدْ ثَبَتَتِ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ، إِلَّا أَنَّهَا قَبْلُ أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ لَا سِيَّمَا فِي الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ اللَّاحِقِينَ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيق(٢).
[الشَّكُّ في الصلاة]
  (٢) مِنْ (صفح - ١٩٣) (ج ١)(٣)، قَوْلُهُ #: «فَإِنْ قِيلَ: رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ÷ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، وَليَدَع الشَّكَّ»»، إلخ.
  قُلْتُ: رَوَى الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ(٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي (الرَّجُلِ يَهِمُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَصَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ عَلَى الثَّلَاثِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ بِمَا زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ).
  وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٥)، وَأَبُو دَاودَ(٦)، وَالنَّسَائِيُّ(٧)، وَابْنُ مَاجَه(٨).
  وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ(٩)، وَأَبُو دَاودَ(١٠) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ÷ مِثْلَ خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. وَغَيْرُ ذَلِكَ.
(١) أي الباقر محمد بن علي @.
(٢) والأدلة مستوفاة في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ (مع رأب الصدع) (١/ ٢٨٢) فما بعدها، وفي الروض النضير.
(٣) وهو في (١/ ٤٦٥) من طبعة (مركز التراث).
(٤) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @ (ص/١٣٠).
(٥) صحيح مسلم، برقم (١٢٧٢)، ط: (العصرية)، ولفظه: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ».
(٦) سنن أبي داود (١/ ٢٦٩)، برقم (١٠٢٤)، ولفظه: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ».
(٧) سنن النسائي الكبرى (١/ ٢٠٥)، رقم (٥٨٤)، ط: (دار الكتب العلمية).
(٨) سنن ابن ماجه برقم (١٢١٠).
(٩) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٣٣١)، ط: (دار الفكر).
(١٠) سنن أبي داود (١/ ٢٦٩) برقم (١٠٢٦).