مع الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد
  مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاودَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا، كَمَا اعْتَرَفَ بِذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ [الْهَيْتَمِيُّ] فِي (الصَّوَاعِقِ) وَغَيْرُهُ.
  قَالَ فِي صَوَاعِقِهِ (ص ١٥٠ - السطر ١٤): «ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِحَدِيثَ التَّمَسُّكِ بِذَلِكَ طُرُقًا كَثِيرَةً وَرَدَتْ عَنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا»، إِلَى قَوْلِهِ:
  «وَفِي بَعْضِ تِلْكَ الطُّرُقِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِحَجَّةِ الوَدَاعِ، وَفِي أُخْرَى: أَنَّهُ قَالَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي مَرَضِهِ، وَقَد امْتَلأَتِ الْحُجْرَةُ بِأَصْحَابِهِ، وَفِي أُخْرَى: أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِغَدِيرِ خُمٍّ، وَفِي أُخْرَى: أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَامَ خَطِيبًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الطَّائِفِ كَمَا مَرَّ.
  وَلَا تَنَافِيَ؛ إِذْ لَا مَانِعَ أَنَّهُ كَرَّرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ وَغَيْرِهَا اهْتِمَامًا بِشَأْنِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ.
  وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ(١): آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ÷ «اخْلُفُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي».
  وَفِي أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ(٢)، وَأَبِي الشَّيْخِ(٣): «إِنَّ لِلَّهِ ø ثَلَاثَ حُرُمَاتٍ فَمَنْ حَفِظَهُنَّ حَفِظَ اللَّهُ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ دُنْيَاهُ وَلَا آخِرَتَهُ».
  قُلْتُ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «حُرْمَةُ الإِسْلَامِ، وَحُرْمَتِي، وَحُرْمَةُ رَحِمِي».
  وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ(٤) عَنِ الصِّدّيْقِ مِنْ قَوْلِهِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ÷ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ)، أَيْ: احْفَظُوهُ فِيهِمْ فَلَا تُؤْذُوهُمْ.
(١) المعجم الأوسط (٤/ ١٥٧)، رقم (٣٨٦٠).
(٢) المعجم الكبير (٣/ ١٣٥)، رقم (٢٨٨١)، ط: (مكتبة ابن تيمية)، وأخرجه أيضًا في الأوسط (١/ ٧٢)، رقم (٢٠٣).
(٣) وانظر أيضًا: (الجواهر) للشريف السمهودي (ص/٢٤٠ - ٢٤١)، (الاستجلاب) للسخاوي (ص/١٠٣).
(٤) البخاري برقم (٣٧١٣)، ط: (العصرية).