مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير

صفحة 512 - الجزء 1

  بِالسُّكُونِ، وَفِي نُسْخَةِ قَلَمٍ: «أَوْمِ» بِدُونِ يَاءٍ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَلٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ.

  قَالَ فِي (النِّهَايَةِ)⁣(⁣١): وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ مَهْمُوزَةٍ عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ: قَرَأْتُ: قَرَيْتُ.

  (٢٢) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٢٨٩، س ١٦):

  «وَأَيْضًا ذَكَرَ - [أَيْ الْحَازِمِيُّ] - أَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ إِلَّا مَعَ تَعَذُّرِ التَّرْجِيحِ، كَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْأُصُولِ».

  قَالَ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِيُّ #: بَلِ الْمُقَرَّرُ: عَكْسُهُ، وَهْوَ أَنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَى التَّرْجِيحِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ النَّسْخِ بِجَهْلِ التَّارِيخِ، وَأَمَّا مَعَ إِمْكَانِهِ بِمَعْرِفَةِ الْمُتَأَخِّرِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ فَالْوَاجِبُ الْحُكْمُ بِالنَّسْخِ إِنْ لَمْ يَمكُن الْجَمْعُ بِالتَّخْصِيصِ وَنَحْوِهِ، وَلَا تَرْجِيحَ مَعَهُ⁣(⁣٢).

  (٢٣) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٢٩٧، س ١٩) فِي سِيَاقِ تَبْشِيرِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ - جَدِّ رَسُولِ اللهِ ÷ - بِرَسُولِ اللهِ ÷ مَا لَفْظُهُ: «وَهَذَا مِنْ فِطَنِ الْأَلْهَامِ الَّتِي تَخَيَّلَتْهَا الْعُقُولُ فَصَدَّقَتْ، وَتَصَوَّرَتْهَا النُّفُوسُ فَتَحَقَّقَتْ».

  قَالَ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: لَا يُمْكِنُ أَنْ تَبْلُغَ فِطَنُ الْأَلْهَامِ إِلَى مِثْلِ هَذَا، بَلْ هُوَ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الْبِشَارَاتِ فِي كُتُبِ اللهِ تَعَالَى الْمُتَقَدِّمَةِ، فَلْيُتَأَمَّل.

  (٢٤) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٣٠٧، س ٢):

  «وَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ⁣(⁣٣) مَعَ حَدِيثِ الْأَصْلِ⁣(⁣٤) حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بَعْدَ


(١) (النهاية) لابن الأثير (١/ ٥٦).

(٢) وفي نسخة: فالواجب الحكم بالنسخ ولا ترجيح أصلًا. تمت.

(٣) وَمِنْهَا مَا فِي (مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ) عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكعَاتٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الْكَبِيرِ).

(٤) وَهْوَ مَا لَفْظُهُ: «حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقِيلُ».