مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  (٤٢) - وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٥١٢، س ٢٥): «قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ (ع): بِقَافٍ وَرَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَإِعْجَامِ ظَاءٍ. تَمَّتْ.
  (٤٣) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٥١٨، س ١):
  «وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ(١) - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَعَزَاهُ أَيْضًا إِلَى الصَّحِيحَيْنِ(٢) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ(٣)، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا»».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: يَعْنِي أَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَقْيِيدَ الْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لَهَا بِعَدَمِ الْمَشْيِ مَعَهَا.
  وَسِيَاقُهَا فِي الْبُخَارِيِّ(٤) هَكَذَا: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ».
  (٤٤) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٥١٩، س ١٢):
  «وَفِي (مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ)(٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا الْقِيَام عِنْدَ الْجَنَازَةِ عِنْدَ عَلِيٍّ #، فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ - وَفِي نُسْخَةٍ أَبُو -: مَازِلْنَا نَفْعَلُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: صَدَقْتَ، ذَاكَ وَأَنْتُمْ يَهُود».
(١) (السنن الكبرى) للبيهقي (٤/ ٢٦) ط: (دار الفكر).
(٢) صحيح البخاري برقم (١٣١١) ط (العصرية). صحيح مسلم برقم (٢٢٢٢) ط (العصرية).
(٣) قال الحافظ ابنُ حَجَر في (فتح الباري) (٣/ ٢٣٢) ط: (دار الكتب العلمية): «قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَوْتَ يُفْزَعُ مِنْهُ؛ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِعْظَامِهِ، وَمَقْصُودُ الْحَدِيثِ: أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ الْإِنْسَانُ عَلَى الْغَفْلَةِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَوْتِ؛ لِمَا يُشْعِرُ ذَلِكَ مِنَ التَّسَاهُلِ بِأَمْرِ الْمَوْتِ، فَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَى فِيهِ كَوْنُ الْمَيِّتِ مُسْلِمًا، أَوْ غَيْر مُسْلِمٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ: جَعْلُ نَفْسِ الْمَوْتِ فَزَعًا مُبَالَغَةً، كَمَا يُقَالُ: رَجُلٌ عَدْلٌ.
قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: هُوَ مَصْدَرٌ جَرَى مَجْرَى الْوَصْفِ لِلْمُبَالَغَةِ، وَفِيهِ تَقْدِيرٌ، أَيِ الْمَوْتُ ذُو فَزَعٍ. انْتَهَى».
(٤) البخاري برقم (١٣٠٨) (كتاب الجنائز - بَابٌ: مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ؟).
(٥) (مجمع الزوائد) للهيثمي (٣/ ٣١) (باب القيام للجنازة) وقال: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الْكَبِيرِ)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ».