مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  (٤٩) - وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٥٧٧، س ١):
  «قَوْلُ مُعَاذٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: آتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابِ خَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ».
  قَالَ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مجدالدين المؤيدي #: وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْيَمَنِ: آتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ.
  الْخَمِيسُ: الثَّوْبُ الَّذِي طُولُهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ، وَيُقَالُ لَهُ: الْمَخْمُوسُ أَيْضًا.
  وَقِيلَ: سُمِّيَ خَمِيسًا؛ لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَهُ مَلِكٌ فِي الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ خِمْس - بالكسر -.
  وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ(١): الْخِمْسُ: بُرْدٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ.
  وَجَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ(٢): خَمِيصٌ - بِالصَّادِ -.
  وَقِيلَ: إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فَيَكُونُ مُذَكَّرًا لِخَمِيصَةٍ، وَهْيَ: كِسَاءٌ صَغِيرٌ، فَاسْتَعَارَهَا لِلثَّوْبِ. انْتَهَى مِنَ (النِّهَايَةِ)(٣).
  (٥٠) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٥٨٣، س ١٢):
  «وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى عَلِيٍّ # فِي هَذَا الْبَابِ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ».
  قال الْإِمَامُ مَجْدالدِّين المؤَيَّدي #: بَلْ وَعَلَى غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ لِلاجْتِهَادِ فِيهِ مَسْرَحٌ، كَمَا قَضَتْ بِهِ الْأَدِلَّةُ الْمُقَرَّرَةُ فِي هَذَا.
  (٥١) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٥٨٧، س ١٨): «غِذَاء».
  قال الْإِمَامُ مَجْدالدِّين المؤَيَّدي #: الْغِذَاءُ: بِوَزْنِ كِسَاءٍ وَرِدَاءٍ. تَمَّتْ (نِهَايَة)(٤).
(١) (الصحاح) للجوهري (٣/ ٩٢٤) ط: (دار العلم للملايين - بيروت).
(٢) صحيح البخاري (كتاب الزكاة - بَابُ العَرْضِ فِي الزَّكَاةِ).
(٣) (النهاية) لابن الأثير (١/ ٤١٤).
(٤) (النهاية) (٣/ ٩٨٨).