مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير

صفحة 534 - الجزء 1

  عَلَيْهِ⁣(⁣١) - فَيَبْقَى الْعُمُومُ مُتَنَاوِلًا لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَقَطْ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إِذْ يَصِيرُ مَعَهُ لَفْظُ الْعُمْرَةِ لَغْوًا فِي الْحَدِيثِ».

  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُنْظَرُ فِي جَعْلِ ذَلِكَ لَغْوًا، بَلِ الْحَجُّ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ، وَعُمُومُ الْعُمْرَةِ مَخْصُوصٌ بِالْمَكِّيِّ، وَقَدْ أَفَادَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيَبْقَى الْعُمُومُ. تَمَّتْ مَنْقُولَةً.

  (٩) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ١٤٥، س ٧):

  «وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مَنْ كَانَ دَارُهُ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ فَلَا يَبْقَى لِلتَّمَامِ فَائِدَةٌ يُعْتَبَرُ بِهَا، بَلْ فِيهِ الاقْتِصَارُ عَلَى أَصْلِ الْوَاجِبِ، وَأَيْضًا لَا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِهِ بِهَذَا الْحُكْمِ دُونَ مَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْهُ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالتَّخْصِيصُ يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ».

  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُقَالُ: الْفَرْقُ وَاضِحٌ؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ دَاخِلًا فَإِنَّ التَّمَامَ فِيهِ الْاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبِ، وَمَنْ كَانَ خَارِجًا التَّمَامُ فِيهِ بِمَعْنَى الْأَفْضَل، وَلِذَا قَالَ: «وَلَوْ سُلِّمَ». إِلَخ.

  فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: التَّخْصِيصُ يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ، لَكَانَ أَوْلَى. تَمَّتْ مَنْقُولَة.

  (١٠) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٢٢٠، س ٥):

  «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا»، إِلَخ، وَلَيْسَ فِيهِ حَصْرٌ.

  عَلَّقَ عَلَيْهِ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُحَقَّقُ، فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُضَافَ يُفِيدُ الْحَصْرَ.

  وَقَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #:

  الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، اعْلَم أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ فِي هَذَا الْبَحْثِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ، فَفِيهِ قَلَقٌ وَانْضِرَابٌ.

  فَقَوْلُهُ: «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا». إِلَخ، لَيْسَ فِيهِ حَصْرٌ.


(١) البخاري برقم (١٥٦١)، مسلم برقم (٢٩١٠). ط: (العصرية).