مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  (٢٩) - وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ): (ط ٢، ج ٣، ص ٦٤٤، س ٢٣):
  «وَالْحَدِيثُ(١) يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامٍ:
  الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُضَارَبَ - بِالْفَتْحِ - لَا يَضْمَنُ مَا ضَاعَ مِنْهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَتَكُونُ يَدُهُ يَدَ أَمَانَةٍ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّيَاعَ لَيْسَ بِتَفْرِيطٍ، وَهوَ خِلَافُ مَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ تَفْرِيطًا».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُقَالُ: الْمُرَادُ بِالضَّيَاعِ الَّذِي فِي كَلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ # فِي الْأَصْلِ هُوَ التَّلَفُ، وَالَّذِي فِي كُتُبِ الْفِقْهِ: هُوَ أَنْ تَضِلَّ بِنِسْيَانٍ، أَوْ نَحْوِهِ، وَهْوَ عِنْدَهُمْ تَفْرِيطٌ فِي الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ لِلْمَذْهَبِ، فَلَا خِلَافَ. واللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.
  *******
(١) وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ فِي الْمُضَارَبِ يَضِيعُ مِنْهُ الْمَالُ، فَقَالَ #: (لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ).