مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  (٥) - وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٤، ص ١١٨، س ٥):
  «قَالَ فِي (الْبَدْرِ التَّمَامِ): وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يَخْتَصُّ النَّهْي - [أَيْ قَوْلُهُ ÷ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: «يَا عَلِيُّ لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَان»] - بِمَا إِذَا أَدَّى الْغَضَبُ إِلَى عَدَمِ تَمْيِيزِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، فَهْوَ سَبَبُ النَّهْيِ، وَإِنْ كَانَ الْغَضَبُ دُونَ ذَلِكَ.
  فَإِنْ قُلْنَا بِتَحْرِيمِ الْحُكْمِ مَعَ هَذَا كَانَ اعْتِبَار الْغَضَبِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّهُ مُنْضَبِطٌ، وَهَذَا غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْمَظَنَّةِ، وَسَوَاءٌ وُجِدَ مَعَهَا الْمُنَبِّهُ أَوْ لَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْغَضَبِ كَالسَّفَرِ الْمُعْتَبَرِ لِلْقَصْرِ وَالْإِفْطَارِ وَإِنْ لَمْ تُوجَد الْمَشَقَّةُ». اهـ.
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: (الْمُنَبِّه)، كَذَا فِي النُّسَخِ، وَالصَّوَابُ: (الْمِئَنَّةُ)، وَهْيَ: عَدَمُ تَمْيِيزِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَكَذَا السَّفَرُ هُوَ مَظَنَّةُ الْمَشَقَّةِ، وَالْمِئَنَّةُ وُجُودُ الْمَشَقَّةِ، وَلَعَلَّهُ غَلَطٌ. تَمَّتْ.
  (٦) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٤، ص ١٤٠، س ١٨):
  «وَالْحَدِيثُ(١) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ مِنَ الْمُدَّعِي مَقْبُولَةٌ، وَأَنَّهَا أَوْلَى مِنْ يَمِينِ الْمُنْكِرِ، عَلَى مُقْتَضَى مَا فَسَّرَهُ بِهِ الْإِمَامُ عَلِيٌّ # فِي الْأَصْلِ».
  عَلَّقَ عَلَيْهِ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مجدُالدِّين المؤيَّدي # بِقَوْلِهِ: صَوَابُ الْعِبَارَةِ: عَلَى مَا فَسَّرَ بِهِ الْإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ كَلَامَ الْإِمَامِ عَلِيٍّ $.
  (٧) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٤، ص ٢٠٢، س ١٩): «رِوَايَةُ دَاوُدَ عَنِ الْقَاسِمِ».
  قال الْإِمَامُ مَجْدالدِّين المؤَيَّدي #: دَاوُدَ: هُوَ دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ $، أَكْثَرَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي).
  (٨) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٤، ص ٢٣٩، س ٢٠): «عَنْ خَالِدِ بْنِ حُصَيْنٍ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: تَنْبِيهٌ: كَذَا فِي نُسَخِ الرَّوْضِ
(١) وَلَفْظُهُ: «حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَوْلَى مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ). سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ. فَقَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ تَقُومُ الْبَيِّنَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ، فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ». اهـ.