مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير

صفحة 545 - الجزء 1

  الْمَطْبُوعَةِ، وَالصَّوَابُ: عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ؛ لِأَنَّهُ خَالِدُ ابْنُ عِيسَى الْعَكْلِي، وَهْوَ الرَّاوِي عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ.

  وَهَذَا هُوَ السَّنَدُ الْمُتَكَرِّرُ فِي (أَمَالِيِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى @)، وَهْوَ الَّذِي فِي (طَبَقَاتِ الزَّيْدِيَّةِ) وَغَيْرِهَا.

  (٩) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٤، ص ٤٣٤، س ٨):

  «وَانْتَصَبَ قَوْلُهُ: صِغَارًا أَوْ كِبَارًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ⁣(⁣١)».

  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: انْتَصَبَ عَلَى خَبَرِيَّةِ كَانَ وَحَذْفِهَا وَحَذْفِ اسْمِهَا، كَقَوْلِهِ: إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا، أَيْ: إِنْ كَانَ عَمَلُهُ خَيْرًا فَيَكُونُ جَزَاؤُهُ خَيْرًا، وَيُقَدَّرُ هُنَا: إِنْ كَانُوا صِغَارًا فَيَكُونُ تَقْوِيمُهُمْ صِغَارًا.

  (١٠) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٤، ص ٥٢٨، س ٥):

  «وَمَعَ الْإِقْرَارِ بِالْخَطَأِ تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَسَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ أَمْ لَا.

  وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُصَدِّقَهُ الْعَاقِلَةُ وَإِلَّا كَانَ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُسْتَنِدًا إِلَى الْاعْتِرَافِ، وَهْيَ لَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ بِشَهَادَتِهِمْ⁣(⁣٢) لَا بِإِقْرِارِ الْمَقْطُوعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ».

  عَلَّقَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الحجة مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُنْظَرُ، وَلَعَلَّهُ «لَا بِإِقْرَارِهِمْ»، وَلَا مَعْنَى لِذِكْرِ الْمَقْطُوعِ هُنَا. تَمَّتْ.


(١) وَلَفْظُ الرِّوَايَةِ: «حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $: أَنَّ أَمَةً أَبَقَتْ إِلَى الْيَمَنِ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَادًا، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا اعْتَرَفَهَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ. فَقَالَ عَلِيٌّ #: (يَأْخُذُهَا سَيِّدُهَا، وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ، وَعَلَى أَبِيهِمْ قِيمَتُهُمْ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، صِغَارًا فَصِغَارًا، وَكِبَارًا فَكِبَارًا، وَيَرْجِعُ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ بِهَا)». اهـ.

(٢) وَلَفْظُ الرِّوَايَةِ: «حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّ شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ # عَلَى رَجُلٍ أَنَّه سَرَقَ سِرْقَةً فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ جَاآ بِآخَرَ، فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! غَلِطْنَا، هَذَا الَّذِي سَرَقَ، وَالْأَوَّلُ بَرِئ. فَقَالَ عَلِيٌّ #: (عَلَيْكُمَا دِيَةُ الْأَوَّلِ، وَلَا أُصَدِّقُكُمَا عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدتُمَا فِي قَطْعِ يَدِهِ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا)». اهـ.