مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 641 - الجزء 1

  وَقَوْلِهِ ÷: «إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُم فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ ø». رَوَاهُ الْحَاكِمُ⁣(⁣١).

  وَهَذَا هُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ $، رَوَاهُ أَئِمَّتُهُم الثِّقَاتُ الأَثْبَاتُ، فَلَا يَضُرُّ خِلَافُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِسَبْقِ إِجْمَاعِ سَلَفِهِم، وَإِنْ حُمِلُوا عَلَى السَّلَامَةِ؛ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِم لِمُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ، وَلِلْشُّبْهَةِ.

  وَمِنْ نُصُوصِ أَعْلاَمِهِم قَوْلُ إِمَامِ الأَئِمَّةِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @(⁣٢): «لاَ يُصَلَّى خَلْفَ الْحَرُورِيَّةِ (الْخَوَارِجِ)، وَلَا خَلْفَ الْمُرْجِئَةِ، وَلَا الْقَدَرِيَّةِ، وَلَا مَنْ نَصَبَ حَرْبًا لآلِ مُحَمَّدٍ».

  وَقَوْلُهُ #(⁣٣): «لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْكَ السَّعْيُ إِلَى أَئِمَّةِ الْفَسَقَةِ، إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ السَّعْيُ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى».

  وَقَالَ الإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ #(⁣٤): «فَإِنْ قِيلَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتُم إِنَّ السُّلْطَانَ الظَّالِمَ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الْجُمُعَةُ؟

  قَالَ: قِيلَ لَهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ}⁣[هود ١١٣]، وَلَا رُكُونَ إِلَيْهِمْ فِي بَابِ الدِّينِ أَوْكَدُ مِنْ أَنْ نُعَلِّقَ بِهِمْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ.

  وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ⁣(⁣٥) بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ


(١) (المستدرك) للحاكم النيسابوري (٣/ ٢٤٦)، رقم (٤٩٨١)، ورواه الإمام الهادي # في (الأحكام) (١/ ١١٢) بلفظ: «إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تَزْكُوَ صَلَاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ».

(٢) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @ (المسند) (ص ١١٦/ ١١٧) (باب من يؤم الناس ومن أحق بذلك).

(٣) المجموع الشريف (المسند) (ص/١٨٤).

(٤) (شرح التجريد) (١/ ٥٢٢) (باب القول في صلاة الجمعة والعيدين - المسألة الخامسة في وجود الإمام).

(٥) (أمالي الإمام أحمد بن عيسى @) (مع رأب الصدع) (١/ ٣٥١) رقم (٥٣٣) (باب: من يجب السعي في الجمعة إليه)، وانظر: (أصول الأحكام) (١/ ٢٦١)، رقم (٥٧٦) (من باب صلاة الجمعة والعيدين)، و (الشفا) (١/ ٣٨٨)، و (الانتصار) (٤/ ٦٦)، وغيرها.