فتاوى وبحوث فقهية
  وَقَوْلِهِ ÷: «إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُم فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ ø». رَوَاهُ الْحَاكِمُ(١).
  وَهَذَا هُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ $، رَوَاهُ أَئِمَّتُهُم الثِّقَاتُ الأَثْبَاتُ، فَلَا يَضُرُّ خِلَافُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِسَبْقِ إِجْمَاعِ سَلَفِهِم، وَإِنْ حُمِلُوا عَلَى السَّلَامَةِ؛ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِم لِمُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ، وَلِلْشُّبْهَةِ.
  وَمِنْ نُصُوصِ أَعْلاَمِهِم قَوْلُ إِمَامِ الأَئِمَّةِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @(٢): «لاَ يُصَلَّى خَلْفَ الْحَرُورِيَّةِ (الْخَوَارِجِ)، وَلَا خَلْفَ الْمُرْجِئَةِ، وَلَا الْقَدَرِيَّةِ، وَلَا مَنْ نَصَبَ حَرْبًا لآلِ مُحَمَّدٍ».
  وَقَوْلُهُ #(٣): «لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْكَ السَّعْيُ إِلَى أَئِمَّةِ الْفَسَقَةِ، إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ السَّعْيُ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى».
  وَقَالَ الإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ #(٤): «فَإِنْ قِيلَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتُم إِنَّ السُّلْطَانَ الظَّالِمَ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الْجُمُعَةُ؟
  قَالَ: قِيلَ لَهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ}[هود ١١٣]، وَلَا رُكُونَ إِلَيْهِمْ فِي بَابِ الدِّينِ أَوْكَدُ مِنْ أَنْ نُعَلِّقَ بِهِمْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ.
  وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ(٥) بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ
(١) (المستدرك) للحاكم النيسابوري (٣/ ٢٤٦)، رقم (٤٩٨١)، ورواه الإمام الهادي # في (الأحكام) (١/ ١١٢) بلفظ: «إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تَزْكُوَ صَلَاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ».
(٢) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @ (المسند) (ص ١١٦/ ١١٧) (باب من يؤم الناس ومن أحق بذلك).
(٣) المجموع الشريف (المسند) (ص/١٨٤).
(٤) (شرح التجريد) (١/ ٥٢٢) (باب القول في صلاة الجمعة والعيدين - المسألة الخامسة في وجود الإمام).
(٥) (أمالي الإمام أحمد بن عيسى @) (مع رأب الصدع) (١/ ٣٥١) رقم (٥٣٣) (باب: من يجب السعي في الجمعة إليه)، وانظر: (أصول الأحكام) (١/ ٢٦١)، رقم (٥٧٦) (من باب صلاة الجمعة والعيدين)، و (الشفا) (١/ ٣٨٨)، و (الانتصار) (٤/ ٦٦)، وغيرها.