فتاوى وبحوث فقهية
  حُرِّرَ عَلَى عَجَلٍ، وَشُغْلٍ(١) بِالْمُعَالَجَةِ وَالسَّفَرِ (١٠/ ربيع الأول) سنة (١٤١٢ هـ) بِالرِّيَاضِ.
  الْمُفْتَقِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُسْتَمِدُّ الدُّعَاءِ وَبَاذِلُهُ: مَجْدالدِّين بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ.
  *******
[مسألة: حكم زكاة المستغلات]
  
  الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ الأَمِينِ، وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.
  هَذَا سُؤَالٌ لَفْظُهُ: سُؤَالٌ لِكَافَّةِ الْعُلَمَاءِ الأَعْلَامِ، خُصُوصًا سَيِّدي العَلَّامَةَ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ مَجْدالدِّين بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيّ حَفِظَكُمُ اللَّهُ وَأَبْقَاكُم، مَا تَقُولُ فِي الدَّكَاكِينَ الْمُسْتَغَلَّةِ وَغَيْرِهَا، هَلْ تَلْزَمُ فِيهَا الزَّكَاةُ؟ وَمَا دَلِيلُ مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِيهَا؟ وَأَيْنَ الصَّحِيحُ عِنْدَكُم لِنَعْتَمِدَ عَلَيْهِ؟
  أَفِيدُونَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي العُلَمَاءِ مِنْ أَمْثَالِكُم، فَتَقْلِيدُ الْحَيِّ أَوْلَى مِنَ الْمَيِّتِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركَاتُهُ.
  حُرِّرَ (صفر - ١٣/ ١٣٩٣ هـ). السَّائِلُ: مُحَمَّد يَحيى لُطْف شَاكِر.
  فَكَانَ الْجَوَابُ بِمَا لَفْظُهُ:
  
  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِين، وَآلِهِ الطَّاهِرِين.
  وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
  الْجَوَاب، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى مَنْهَجِ الصَّوَاب: إِنَّ الزَّكَاةَ فِي الْمُسْتَغَلَّاتِ
(١) «الشُّغْلُ، فيهِ أَرْبُعُ لُغَاتٍ: بالضَّمِّ، وَبِضَمَّتَيْنِ، مِثْلُ: خُلْقٍ وَخُلُقٍ، وَبِالْفَتْحِ وَبِفَتْحَتَيْنِ، مِثْلُ: نَهْرٍ وَنَهَرٍ: ضِدُّ الفَرَاغِ». تمت بتصرف من (تاج العروس).