فتاوى وبحوث فقهية
  
  سُؤَالٌ وَرَدَ إِلَى سَيِّدِي العَلَّامَةِ مُفْتِي اليَمَن، وَسَيِّدِ أَوْلاَدِ الْحُسَيْنِ وَالْحَسَن، صَفِيِّ الإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْكِبْسِيِّ - قُلْتُ: وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَفَاتِهِ فِي (شَرْحِ الزُّلَفِ) (ص/٢٦٠) (السَّطْرِ العَاشِرِ)، (الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ)، و (ص/٣٥٨) (السَّطْرِ الثَّانِي عَشَرَ) (الطَّبْعَةِ الثَّالِثَةِ) سَلَامُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ - لَفْظُ السُّؤاَلِ: مَا قَوْلُ عُلَمَاءِ الإِسْلَام، وَزِينَةِ الأَيَّام، الفَارِقِينَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَام، جَزَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَالإِسْلَامِ خَيْرًا، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ ÷ فِي الْمُعَامَلَةِ بِبَيْعِ الْمَوْزُونَاتِ بِالْعَدَدِي النُّحَاسِ الْخَالِصِ أَوِ الْمَشُوبِ بِمَا لَا يُؤَثِّرُ وَكَانَ نَسَأ، هَلْ يَكُونُ رِبًا حَيْثُ النُّحَاسُ مَوْزُونٌ كَالْمَوْزُونَاتِ، فَقَدْ حَصَلَ الاتِّفَاقُ فِي التَّقْدِيرِ بِالْوَزْنِ، وَحَصَلَ عَنْهُ الْمُقَابَضَةُ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَيْسَتِ العَدَدِيُّ نُقُودًا؟، وَهَلْ يَجُوزُ الدُّخُولُ فِي ذَلِكَ مِنْ بَابِ (الْمُعَاطَاةِ)، أَوِ (القَرْضِ)، أَوْ يَخْرُجُ العَدَدِيُّ عَنِ التَّقْدِيرِ لِأَجْلِ الضَّرِيبَةِ أَمْ لاَ، فَيَخْتَلِفَانِ؟، وَإِذَا أَمْكَنَ التَّحَيُّلُ بِحِيلَةٍ لِلْدُّخُولِ فِي ذَلِكَ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
  أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ لَا أَخْلَا اللَّهُ عَنْكُمُ الوُجُودَ. إلخ.
  وَالْجَوَابُ بِخَطِّ يَدِهِ الْكَرِيمَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لَفْظُهُ:
  الْجَوَابُ: أَنَّ الوَاقِعَ بِالضَّرْبَةِ خُرُوجٌ عَنِ التَّقْدِيرِ بِالْوَزْنِ إِلَى التَّقْدِيرِ بِالْعَدَدِ، فَالتَّعَامُلُ بِهَا فِي الْمَوْزُونَاتِ غَيْرَ النُّحَاسِ - سَوَاءٌ كَانَتِ العَدَدِيُّ مَشُوبَةً أَوْ خَالِصَةً - قَد اخْتَلَفَ الْمَالَانِ فِيهِ فِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ، فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى. وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ [اهـ].
  *******