فتاوى وبحوث فقهية
  *******
(٤) (في الأجرة)
  وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الرَّابِعِ: وَهْوَ فِي مَوْضُوعِ الأُجْرَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَةِ، وَقَدْ شَرَحْتُ لَكُمْ ذَلِكَ، وَهْوَ أَنَّهُ مَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ، فَلَيْسَ مِنَ الْقَرْضِ لِجَرِّ مَنْفَعَةٍ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْقَرْضِ لِلْخَبَرِ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهْوَ رِبا».
  *******
[حكم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّسا (بيع التقسيط)]
  وَأَمَّا مَا وَقَعَتِ الْمُذَاكَرَةُ فِيهِ، وَهْوَ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ، وَلَمْ يُوفِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فيُزَادُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ، فَهْوَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الْمُجْمَعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ}، كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ، قَالُوا لِصَاحِبِهِ: إِمَّا قَضَيْتَ أَوْ أَرْبَيْتَ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِ زَادُوا عَلَيْهِ، وَجَعَلُوا لَهُ أَجَلًا آخَرَ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ.
  إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الشَّيءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لأَجْلِ النَّسَا، وَهْوَ الإِمْهَالُ، وَيُسَمُّونَهُ بَيْعَ التَّقْسِيطِ.
  فَقَالَ الإِمَامُ الْهَادِي # وَغَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ: هَذَا رِبا؛ لأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ، حَيْثُ لَمْ تَكُنِ الزِّيَادَةُ إِلَّا فِي مُقَابَلِ الْمُدَّةِ.
  وَقَالَ مَنْ أَجَازَهُ كَالْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ #: لَا سَوَاء، فَذَلِكَ لَمْ تَكُنِ الزِّيَادَةُ بِبَيْعٍ فَهْيَ بَاطِلَةٌ، أَمَّا هَذَا فَهْيَ بِالْبَيْعِ، وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
  وَمَنْ حَرَّمَهُ يَقُولُ: لَمْ يُحَرَّمْ ذَلِكَ إِلَّا لأَجْلِ الزِّيَادَةِ فِي مُقَابَلِ الْمُدَّةِ، فَظَهَرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لأَجْلِهَا رِبَا، وَالبَيْعُ لَا يُحَلِّلُ الرِّبَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، كَمَا فِي بَيْعِ
= اللَّهِ ÷ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةَ، ثُمَّ يَسْجُدُ بِهَا، وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَفِي الثَّانِيَةِ قَرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِـ: {هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ}) [الإنسان: ١].