فتاوى وبحوث فقهية
  الإِسْلَامِ - حَمَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَوَفَقَّنَا وَإِيَّاهُ لِرِضَاهُ وَتَقْوَاهُ وَالْمُؤْمِنينَ. آمين - وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ التَّوفِيقِ. حُرِّرَ عَلَى عَجَلٍ وَشُغْلٍ (١٥ - جمادى الأولى - ١٣٩٤).
  الْمُفْتَقِرُ إِلى اللَّهِ سُبْحَانَهُ: مَجْدُالدِّينِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم.
  *******
فتاوى وبحوث فقهية
[سؤالان حول حج النساء الشابات، وعن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل]
  
  الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ: سُؤَالٌ وَرَدَ عَلَى مَوْلَانَا شَيْخِ الإِسْلَامِ أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَى فِي شَهْرِ مُحَرَّمٍ ١٣٩٣ هـ: عَنْ حَجِّ النِّسَاءِ الشَّابَّاتِ فِي وَقْتِنَا هَذَا؛ لِضَرُورَةِ الحَالِ التِمَاسهنَّ بِالرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَذَلِكَ مَحْظُورٌ، وَالحَجُّ وَاجِبٌ، فَهَلْ تَرْكُ الوَاجِبِ أَهْوَنُ مِنْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ، وَتَتْرُك الحَجَّ أَلْبَتَةَ؟ أَمْ تَسْتَنِيبُ لِهَذَا؟ وَهْوَ عُذْرٌ فِي حَقِّهَا، وَهْوَ إِنْ كَانَ عُذْرًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ. فَمَا تَرَونَ فِي هَذَا؟ وَإِذَا أَوْصَتْ بِالحَجِّ ظَنَّتْ ذَلِكَ لَا ينفُذُ.
  السؤال الثاني: مَا رَأْيُكُم فِي امْرَأَةٍ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ، وَلَمْ تَزَلْ حَامِلًا حَتَّى اليومِ لهَا خَمْسُ سَنَوَاتٍ، وَالحَمْلُ يَحْتَرِكُ فِي بَطْنِهَا تَارَةً، وَيَسْكُنُ أُخْرَى، وَهْيَ تُرِيدُ الزَّوَاجَ، وَقَدْ جَعَلَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ الشَّرِيفِ أَكْثَرَ مُدَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَالآيَةُ مُطْلَقَةُ بِاعْتِبَارِ الحَمْلِ.
  فَإِنْ قُلْنَا بِهَذِهِ الأَكْثَرِيَّةِ - أَعْنِي مُدَّةَ الحَمْلِ - فَقَد انْقَضَتْ مُدَّةُ الحَمْلِ، وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى الآيَةِ الكَرِيمَةِ وَجَدْنَاهَا لَمْ تُفِدْ إِلَّا بِالوَضْعِ، وَإِنْ حَمَلْنَا الْمَرْأَةَ عَلَى الرِّيبَةِ وَأَنَّهَا زَانِيَةٌ، فَيَجُوزُ العَقْدُ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَيَعْتَزِلُ الزَّوْجُ وَطْأَهَا. فَمَا تَرَونَ؟
  وأجاب مولانا أيده الله تعالى بما لفظه: