الباب الرابع عشر: في بيان مذهب أهل الحق ورجالهم
  فرض على الأعيان: تجب على جميع المكلفين كالصلاة، والصوم، والزكاة عند بلوغ النصاب، والحج عند الاستطاعة.
  والثاني: فرض على الكفاية: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفن الموتى والصلاة عليهم، وهذا أيضاً يجب على الجميع، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
  وربما يكون الفرض حقاً للآدميين، وربما يكون حقاً لله - تعالى -:
  الأول: كالقصاص، ورد الوديعة.
  والثاني: كالصلاة، والصوم وغير ذلك.
  ومن الفرائض ما إذا فات وجب القضاء، ومنها ما لا يجب القضاء إذا فات، وتختلف الشرائع فيها.
  وأما النوافل: فهي «ما يستحق المدح والثواب بفعلها ولا يستحق الذم والعقاب بتركها»، ومنها ما يكون تابعاً للفريضة ومنها ما يكون ابتداء:
  الأول: كسنن الصلاة.
  والثاني: التطوع، والاعتكاف، وصدقة النفل وغير ذلك.
  ومنها ما إذا لم يفعل يعاقب عليه ويؤمر به كصلاة الجماعة، ومثلها ينكر عليهم ويؤمروا بإقامة الصلاة جماعة.
  وجميع الواجبات العقلية والشرعية التي تجب على الأبدان، وفي الأموال كثيرة وتفصيلها يطول.
  والمعاصي: «هي التي يستحق عليها العقاب، وبتركها يستحق الثواب»، ولها درجات.
  أما الفرائض على الجملة فهي على قسمين: علم، وعمل.