الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 218 - الجزء 1

  وكمال الوضوء: أن يبدأ فيغسل يديه قبل الوضوء، ويغسل كل عضو ثلاث مرات على الترتيب، ومسح الرقبة مع الرأس سنة.

[موجبات الغسل]:

  ويجب الغسل على الرجال والنساء: من إنزال المني في يقظة كان أو منام، ومن التقاء الختانين، ويجب على المرأة خاصة من الحيض والنفاس، وغسل الميت واجب، والغسل [لـ] ـمن غسل الميت سنة⁣(⁣١).

  ومن فرض الغسل الواجب: النيّة، والمضمضة، والاستنشاق، وإيصال الماء إلى أصول الشعر، ودلك جميع البشرة، والوضوء بعد الغسل على من أراد الصلاة فرض.

  وكمال الغسل: غسل جميع البدن ثلاث مرات.

  وغسل الجمعة، والعيدين، والإحرام سنة، وغسل الحيض والنفاس فرض.

  والغسل: ما جرى عليه الماء، كما تقدم.

[التيمم]:

  والتَّيمُّم واجب عند عدم الماء في آخر وقت للصلاة، والتيمم عن الحدث والجنابة سواء، وهو ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، ولا يجوز التيمم بشيء سِوى التراب، ومن أراد التيمم ضرب يديه على التراب الطاهر، ولا يجزيه حتى يعلق التراب بكفيه، ثم يمسح بيديه وجهه مسحاً غامراً، ويدخل ابهاميه تحت غابته تخليلاً للحيته - إن كانت -، ثم يعود فيضرب بيديه على التراب ضربة أخرى وفرج بين أصابعه، ثم يرفعهما وينفضهما فيبدأ بمسح يمينه من


= ممسوح، فيكون بمنزلة أن يبقي من جملة الأعضاء موضع لم يمسه الماء، فكما يجب إمساسه الماء، كذلك موضع القص يجب أن يمر الماء عليه» شرح التجريد ج ١ ص ١٨٤.

(١) قال الإمام الهادي: «نحب له ذلك، وليس ذلك بواجب عليه» المنتخب ص ٦٥.