كتاب الصلاة
  الهادي على ظاهره، وهو أن التخيير فيهما جميعًا. وهذا قول الشافعي(١)، وأبي حنيفة، ورواية عن محمد(٢). هكذا ذكره في الغيث(٣).
  والأصل في ذلك ما ثبت في إحدى روايات حديث عائشة، أن النبي ÷ جهر بالقراءة(٤). وما ورد في حديث سمرة من أنه ÷ أسرَّ بها(٥).
  قيل: لكن يندب الإسرار في صلاة الكسوف؛ لكونها نهارية، والجهر في صلاة الخسوف؛ لكونها ليلية(٦).
  وأما التخيير بين صلاتها جماعة وفرادى فعليه الأكثر(٧).
  وعن أبي حنيفة وأصحابه(٨)، ومالك: أن صلاة خسوف القمر لا تصلى جماعة؛ لأن ذلك يشق على الناس(٩).
(١) قال في روضة الطالبين ص ٢٦٥: ويستحب الجهر بالقراءة في كسوف القمر، والإسرار في الشمس، وهذا هو المعروف. قال الخطابي: الذي يجيء على مذهب الشافعي أنه يجهر في الشمس.
(٢) قال في الهداية ١/ ١٠٥: ويخفي عند أبي حنيفة، وقالا: يجهر، وعن محمد مثل قول أبي حنيفة. وفي ص ٦٦ في التطوع في النهار يخافت في الليل يتخير.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٨٨.
(٤) صحيح البخاري ص ٢٠٩ رقم (١٠٦٥)، كتاب الكسوف - باب الجهر بالقراءة في الكسوف، وصحيح مسلم ص ٣٨٦ رقم (٩٠١)، كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف، وسنن الترمذي ص ١٤٠ رقم (٥٦٣)، كتاب أبواب السفر - باب كيف القراءة في الكسوف، وسنن أبي داود ص ٢٠٨ رقم (١١٨٥)، كتاب صلاة الاستسقاء باب القراءة في صلاة الكسوف، وسنن النسائي ص ٢٦٢ رقم (١٤٩٣)، كتاب الكسوف - باب الجهر في القراءة في صلاة الكسوف.
(٥) سنن الترمذي ص ١٤٠ رقم (٥٦٢)، كتاب أبواب السفر - باب كيف القراءة في الكسوف، وقال: حديث ضعيف، وسنن النسائي ص ١٦١ رقم (١٤٩٤)، كتاب الكسوف - باب ترك الجهر فيها بالقراءة، وسنن ابن ماجة ص ١٨٦ رقم (١٢٦٤)، كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الكسوف.
(٦) في (ب، ج): إذ هي ليلية.
هو قول أبي حنيفة، وأحد الروايتين عن محمد بن الحسن. ينظر: الهداية ١/ ١٠٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٠.
(٧) التحرير ١/ ١١٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٧، والمغني ٢/ ٢٧٣، والإنصاف ٢/ ٤٤٢، وروضة الطالبين ٩٥.
(٨) في (ب): رمز بـ ح، ص، ومالك: وهو أبي حنيفة، والمنصور بالله. وفي الأصل: أبي حنيفة وأصحابه، ومالك. بدون رموز. وفي (ج): رمز بـ حص، ك. وهو رمز أبي حنيفة وأصحابه، ومالك.
(٩) مختصر الطحاوي ص ٣٩، وعيون المجالس ١/ ٤٣٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٢.