كتاب الطهارة
  القاضي زيد لمذهب أصحابنا. قال: ولا فرق بين الصحاري والعمران(١).
  الثاني: لأبي طالب والمنتخب أنه محرم(٢) فيهما، وهو قول الناصر، ورواية عن أبي حنيفة(٣).
  الثالث: لربيعة وداود أنه مباح فيهما ومعهما. الأمير الحسين(٤).
  الرابع: أنه يحرم في الصحاري دون العمران، وهو مذهب الشافعي(٥)، ورواه أبو الفوارس تحصيلا لأبي العباس(٦).
  الخامس: أن النهي عن الاستقبال عام فيهما، والإباحة في الاستدبار [عام](٧) فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة(٨). انتهى.
  دليل القول الأول: أنه قد ورد عن النبي ÷ النهي عن ذلك، كما رواه أبو هريرة أن النبي ÷ قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها». هذه رواية مسلم(٩). وفي رواية أبي داود والنسائي أن رسول الله ÷ قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل(١٠) القبلة ولا يستدبرها ...» الحديث(١١). وله شواهد.
(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٧٦، الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٤٨، والتحرير ١/ ٤٥.
(٢) في (ب): يحرم.
(٣) انظر: التحرير ١/ ٤٨، والمنتخب ص ٢٢، وشرح الأزهار ١/ ٧٦، والبحر الرائق ٢/ ٦٣.
(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ٤٤، والمغني ١/ ١٥٣، وشفاء الأوام ١/ ٣٠، والمجموع ٢/ ٩٥، وعيون المجالس ١/ ١٢٦.
(٥) انظر: المجموع للنووي ٢/ ٩٥، كما هو مذهب مالك. ينظر: عيون المجالس ١/ ١٢٦، والمدونة ١/ ٧.
(٦) انظر: التحرير ١/ ٤٥، وشرح التجريد ١/ ١١٥.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) انظر: الهداية ١/ ٦٥، وشرح فتح القدير ١/ ٣٦٦، كما قال بذلك النخعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وأبو ثور. انظر: عيون المجالس ١/ ١٢٥، والمجموع ٢/ ٩٥، والمغني ١/ ١٥٤.
(٩) صحيح مسلم ١/ ٢٢٤ رقم (٢٦٥)، كتاب الطهارة - باب الاستطابة.
(١٠) في (ب، ج): فلا يستقبلن.
(١١) تمامه: «ولا يستطب بيمينه»، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة. أخرجه أبو داود ١/ ١٩ (٨)، كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة، والنسائي ١/ ٣٨ رقم (٤٠)، كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن ماجة ١/ ١١٤ رقم (٣١٣)، كتاب الطهارة وسننها - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، وابن خزيمة ١/ ٤٣ رقم (٨٠)، باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، والبيهقي ١/ ٩١، كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول، وابن حبان ٤/ ٢٨٨ رقم (١٤٤٠)، باب ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراده.