تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 519 - الجزء 1

  ابن عمر أيضًا، قال في إحدى رواياته: مر رجل في سكة من السكك، فلقي رسول الله ÷ وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه الرجل⁣(⁣١) فلم يرد عليه [÷]⁣(⁣٢)، حتى إذا كاد الرجل [أن]⁣(⁣٣) يتوارى في السكة ضرب رسول الله ÷ بيديه على حائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح⁣(⁣٤) بها ذراعية، ثم رد عليه السلام، وقال: «لم يمنعني أن أرد عليك [السلام]⁣(⁣٥) إلا أني لم أكن على طهر»⁣(⁣٦).

  وأما الصلاة التي شرع قضاؤها، أو لم يشرع ولكن لها بدل كصلاة الجمعة فإنهما لا يتيمم لهما عند خشية فوتهما⁣(⁣٧) بالوضوء على المذهب، وهو قول الأكثر؛ إذ هو واجد⁣(⁣٨).

  وعن أحمد بن يحيى، ورواية عن الشافعي: أنه يجب أن يتيمم لها ثم يقضيها بالوضوء؛ إذ المقصود الصلاة، فيؤثرها حيث خشي فوتها⁣(⁣٩).


= مرفوعًا عن النبي ÷، وهو موقوف عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧، وشرح معاني الآثار ١/ ٨٦ رقم (٥١٦)، وعن عكرمة في مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧، وعن الشعبي عند عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٥٢ رقم (٦٢٨٠)، وعن ابن عمر عند الدارقطني ١/ ٢٠٢.

(١) في (ب) بزيادة: فسلم عليه ÷ الرجل.

(٢) سقط من الأصل.

(٣) سقط من (ب، ج).

(٤) في (ج): ثم ضرب فيه أخرى ومسح بها ذراعيه.

(٥) ما بين المعقوفتين: مثبتة من (ج).

(٦) سنن أبي داود ١/ ٢٣٤ رقم (٣٣٠) بلفظه، وبلفظ آخر عند أبي داود ١/ ٢٣٣ رقم (٣٢٩)، كتاب الطهارة - باب التيمم في الحضر، والترمذي ٥/ ٦٧ رقم (٢٧٢٠)، كتاب الاستئذان - باب ما جاء في كراهة التسليم على من يبول، والنسائي ١/ ١٦٥ رقم (٣١١)، كتاب الغسل والتيمم - باب التيمم في الحضر.

(٧) في (ب): فإنها لا يتيمم لها عند خشية فوتها.

(٨) وهو قول الإمامين: الهادي، والمؤيد بالله. وحكاه في شرح الأزهار عن أبي طالب ١/ ٤٣٥، انظر المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٢٣، والانتصار ٢/ ٢٥١، والبحر الزخار ٢/ ١١٤، والتذكرة الفاخرة ص ٦٩، والمجموع للنووي ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤، والحاوي ١/ ٣٤٠، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٢٠٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٠، والهداية ١/ ٢٩، واللباب شرح الكتاب ١/ ٣٤، وشرح فتح القدير ١/ ٢٢٢.

(٩) وهو الذي نص عليه في الأم ١/ ١٨٣، ١٨٥. وأما قوله بالإعادة فيحتمل أن تلك مسألة جديدة، ويحتمل أن تكون مرتبطة بالتي قبلها. قال في شرح الأزهار ١/ ٤٣٦: ومثله روي عن أبي العباس، ومحمد بن يحيى، لكنهما لم يذكرا إعادة الصلاة. وحكاه في البحر الزخار عن أبي طالب. انظر المراجع السابقة. وبه قال مالك، إلا أنه قال: لا يعيدها. انظر: المدونة ١/ ١٤٦، وعيون المجالس ١/ ٢٢١.