كتاب الطهارة
  ابن عمر أيضًا، قال في إحدى رواياته: مر رجل في سكة من السكك، فلقي رسول الله ÷ وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه الرجل(١) فلم يرد عليه [÷](٢)، حتى إذا كاد الرجل [أن](٣) يتوارى في السكة ضرب رسول الله ÷ بيديه على حائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح(٤) بها ذراعية، ثم رد عليه السلام، وقال: «لم يمنعني أن أرد عليك [السلام](٥) إلا أني لم أكن على طهر»(٦).
  وأما الصلاة التي شرع قضاؤها، أو لم يشرع ولكن لها بدل كصلاة الجمعة فإنهما لا يتيمم لهما عند خشية فوتهما(٧) بالوضوء على المذهب، وهو قول الأكثر؛ إذ هو واجد(٨).
  وعن أحمد بن يحيى، ورواية عن الشافعي: أنه يجب أن يتيمم لها ثم يقضيها بالوضوء؛ إذ المقصود الصلاة، فيؤثرها حيث خشي فوتها(٩).
= مرفوعًا عن النبي ÷، وهو موقوف عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧، وشرح معاني الآثار ١/ ٨٦ رقم (٥١٦)، وعن عكرمة في مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧، وعن الشعبي عند عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٥٢ رقم (٦٢٨٠)، وعن ابن عمر عند الدارقطني ١/ ٢٠٢.
(١) في (ب) بزيادة: فسلم عليه ÷ الرجل.
(٢) سقط من الأصل.
(٣) سقط من (ب، ج).
(٤) في (ج): ثم ضرب فيه أخرى ومسح بها ذراعيه.
(٥) ما بين المعقوفتين: مثبتة من (ج).
(٦) سنن أبي داود ١/ ٢٣٤ رقم (٣٣٠) بلفظه، وبلفظ آخر عند أبي داود ١/ ٢٣٣ رقم (٣٢٩)، كتاب الطهارة - باب التيمم في الحضر، والترمذي ٥/ ٦٧ رقم (٢٧٢٠)، كتاب الاستئذان - باب ما جاء في كراهة التسليم على من يبول، والنسائي ١/ ١٦٥ رقم (٣١١)، كتاب الغسل والتيمم - باب التيمم في الحضر.
(٧) في (ب): فإنها لا يتيمم لها عند خشية فوتها.
(٨) وهو قول الإمامين: الهادي، والمؤيد بالله. وحكاه في شرح الأزهار عن أبي طالب ١/ ٤٣٥، انظر المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٢٣، والانتصار ٢/ ٢٥١، والبحر الزخار ٢/ ١١٤، والتذكرة الفاخرة ص ٦٩، والمجموع للنووي ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤، والحاوي ١/ ٣٤٠، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٢٠٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٠، والهداية ١/ ٢٩، واللباب شرح الكتاب ١/ ٣٤، وشرح فتح القدير ١/ ٢٢٢.
(٩) وهو الذي نص عليه في الأم ١/ ١٨٣، ١٨٥. وأما قوله بالإعادة فيحتمل أن تلك مسألة جديدة، ويحتمل أن تكون مرتبطة بالتي قبلها. قال في شرح الأزهار ١/ ٤٣٦: ومثله روي عن أبي العباس، ومحمد بن يحيى، لكنهما لم يذكرا إعادة الصلاة. وحكاه في البحر الزخار عن أبي طالب. انظر المراجع السابقة. وبه قال مالك، إلا أنه قال: لا يعيدها. انظر: المدونة ١/ ١٤٦، وعيون المجالس ١/ ٢٢١.