تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 522 - الجزء 1

  وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "وإلا أعاد إن انكشف [له] وجوده⁣(⁣١)، وإنما أسقط ذلك لظهوره؛ إيثارا للاختصار.

  وحاصله أن من طلب من غير سؤال فلم يجد فتيمم وصلى، ثم انكشف له وجود الماء وجبت عليه إعادة الصلاة بالوضوء ولو بعد خروج الوقت، حيث ترك السؤال عالماً بوجوبه، فإن تركه جاهلا بوجوبه لم تلزمه الإعادة بعد الوقت؛ لأنه قد وافق قول من لا يوجب الطلب، وهذا على اعتبار الانتهاء، وأما على من اعتبر الابتداء فيلزم العالم الإعادة، وإن لم ينكشف له وجود الماء، وذلك ظاهر. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (إن جوَّز الصلاة به فيه) أي إن جوز الصلاة بالماء في الوقت، وهو⁣(⁣٢) اختصار لقوله في الأزهار: "إن جوز إدراكه والصلاة⁣(⁣٣) قبل خروجه"⁣(⁣٤). وهذا هو الشرط الثالث من شروط الطلب. فأمَّا لو لم يجوَّز ذلك وغلب في ظنه أنه لا يدرك الوضوء والصلاة به قبل خروج الوقت فإنه لا يجب عليه الطلب حينئذ اتفاقا.

  فأما لو غلب في ظنه أنه يدرك الوضوء فقط [في الوقت]⁣(⁣٥) فقد اختلف الأخوان في ذلك: فقال أبو طالب: يتيمم؛ إيثارًا للوقت على الطهارة، وهو الذي بنى عليه المؤلف أيده الله تعالى، وهو المختار للمذهب⁣(⁣٦).

  وقال المؤيد بالله: بل يتوضأ ولو فات الوقت ويصلي قضاء⁣(⁣٧)؛ إيثارًا للطهارة على الوقت، كما لو خشي خروج الوقت باستعمال الماء، وأبو طالب فرق بين المسألتين.

  تنبيه: لو كان الماء موجودًا لكن يخاف بالمساومة فيه خروج الوقت، فالأقرب ما ذكره الإمام المهدي⁣(⁣٨)، وهو أن البائع إن كان حاضرا وجب على الطالب ترك


(١) الأزهار ص ٢٥، وما بين المعقوفتين ليس في الأزهار.

(٢) في (ب، ج): وهذا اختصار.

(٣) في (الأصل): أو لصلاة قبل.

(٤) الأزهار ص ٢٥: «إن جوز إدراكه والصلاة قبل خروجه».

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٦) التحرير ١/ ٦٢، وشرح الأزهار ١/ ٤٤١، والتاج المذهب ١/ ٥٤.

(٧) التذكرة الفاخرة ص ٦٨، واختاره الإمام يحيى بن حمزة. ينظر: الانتصار ٢/ ١٣٢.

(٨) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٤٤.