كتاب الصلاة
  خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم(١)، وأصله في الصحيحين(٢) وغيرهما، دون قوله: (في صلاتنا(٣)).
  وفيه أيضا دلالة على وجوب الصلاة على الآل، والقدر الواجب منها عند أهل المذهب أن نقول بعد الشهادتين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ورد في الحديث.
  وعند الناصر وأبي حنيفة أن التشهد وما بعده غير واجب، بل سنة(٤)، وإنما الواجب أن يقعد(٥) المصلي قعدة بعد السجدة الأخيرة، فإذا فعل فقد تمت صلاته وقال مالك: لا يجب القعود أيضا، بل قد تمت صلاته بآخر سجدة، وما بعدها مسنون فقط(٦).
  وحذف قوله في الأزهار: والنصب والفرش هيئة؛ استغناء بما سنذكره آخر الباب. والله أعلم.
  و [حكاه](٧) في الغيث عن مهذب الشافعي ما لفظه: أقل ما يجزي خمس كلمات، وهي: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله(٨)، قال: وفي وجوب الصلاة على الآل وجهان: وأما على النبي ÷ فواجبة. انتهى(٩). قيل: فلو حذف لفظة(١٠) "على" فقال: صل على محمد وآل محمد، أو
(١) صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٥١ رقم (٧١١)، كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة على النبي في التشهد، وصحيح ابن حبان ٥/ ٢٩٦ رقم (١٩٦٥)، كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة، وسنن الدارقطني ١/ ٣٥٥ رقم (٢)، كتاب الصلاة - باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ÷ في التشهد، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٨، كتاب الصلاة، جميعهم عن أبي مسعود الأنصاري.
(٢) صحيح البخاري ٣/ ١٢٣٣ رقم (٣٢٩٠)، كتاب الأنبياء - باب: «يزفون» النسلان في المشي، عن كعب بن عجرة، وصحيح مسلم ١/ ٣٠٥ رقم (٤٠٥)، كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي بعد التشهد، عن أبي مسعود الأنصاري.
(٣) في الأصل: دون قوله: صلاتنا.
(٤) ويجب القعود الأخير عند الناصر. ينظر: الناصريات ص ٢٢٤، والبحر الزخار ١/ ٢٧٩، والهداية ١/ ٥٣.
(٥) في الأصل: أن يفعل المصلي قعدة.
(٦) التشهدان سنة وليسا بفرض عندهم، وأما السلام فهو فرض لا تصح الصلاة إلا به. ينظر: بداية المجتهد ١/ ١٢٩، ١٣١، وتهذيب المسالك ٢/ ١٨٢، والإشراف ١/ ٢٥٢، وما ذكره المؤلف في شرح الأزهار ١/ ٢٤١ بلفظه.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٨) المهذب ١/ ٢٦٤.
(٩) المهذب ١/ ٢٦٦.
(١٠) في (ب، ج): فلو حذف لفظ.