تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 187 - الجزء 2

  خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم⁣(⁣١)، وأصله في الصحيحين⁣(⁣٢) وغيرهما، دون قوله: (في صلاتنا⁣(⁣٣)).

  وفيه أيضا دلالة على وجوب الصلاة على الآل، والقدر الواجب منها عند أهل المذهب أن نقول بعد الشهادتين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ورد في الحديث.

  وعند الناصر وأبي حنيفة أن التشهد وما بعده غير واجب، بل سنة⁣(⁣٤)، وإنما الواجب أن يقعد⁣(⁣٥) المصلي قعدة بعد السجدة الأخيرة، فإذا فعل فقد تمت صلاته وقال مالك: لا يجب القعود أيضا، بل قد تمت صلاته بآخر سجدة، وما بعدها مسنون فقط⁣(⁣٦).

  وحذف قوله في الأزهار: والنصب والفرش هيئة؛ استغناء بما سنذكره آخر الباب. والله أعلم.

  و [حكاه]⁣(⁣٧) في الغيث عن مهذب الشافعي ما لفظه: أقل ما يجزي خمس كلمات، وهي: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله⁣(⁣٨)، قال: وفي وجوب الصلاة على الآل وجهان: وأما على النبي ÷ فواجبة. انتهى⁣(⁣٩). قيل: فلو حذف لفظة⁣(⁣١٠) "على" فقال: صل على محمد وآل محمد، أو


(١) صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٥١ رقم (٧١١)، كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة على النبي في التشهد، وصحيح ابن حبان ٥/ ٢٩٦ رقم (١٩٦٥)، كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة، وسنن الدارقطني ١/ ٣٥٥ رقم (٢)، كتاب الصلاة - باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ÷ في التشهد، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٨، كتاب الصلاة، جميعهم عن أبي مسعود الأنصاري.

(٢) صحيح البخاري ٣/ ١٢٣٣ رقم (٣٢٩٠)، كتاب الأنبياء - باب: «يزفون» النسلان في المشي، عن كعب بن عجرة، وصحيح مسلم ١/ ٣٠٥ رقم (٤٠٥)، كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي بعد التشهد، عن أبي مسعود الأنصاري.

(٣) في الأصل: دون قوله: صلاتنا.

(٤) ويجب القعود الأخير عند الناصر. ينظر: الناصريات ص ٢٢٤، والبحر الزخار ١/ ٢٧٩، والهداية ١/ ٥٣.

(٥) في الأصل: أن يفعل المصلي قعدة.

(٦) التشهدان سنة وليسا بفرض عندهم، وأما السلام فهو فرض لا تصح الصلاة إلا به. ينظر: بداية المجتهد ١/ ١٢٩، ١٣١، وتهذيب المسالك ٢/ ١٨٢، والإشراف ١/ ٢٥٢، وما ذكره المؤلف في شرح الأزهار ١/ ٢٤١ بلفظه.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٨) المهذب ١/ ٢٦٤.

(٩) المهذب ١/ ٢٦٦.

(١٠) في (ب، ج): فلو حذف لفظ.