تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 205 - الجزء 2

  يقولهن في قنوت الوتر، فذكر ما تقدم، لكن قال: "فإنك" بالفاء، "وإنه" بالواو⁣(⁣١).

  قوله أيده الله تعالى: (وندب هيئات الأركان) المراد بالهيئات: ما لا يوجب تركه سجود السهو، وإن كان مأثورًا عن النبي ÷.

  فمنها: الخشوع بالقلب، وتسكين الجوارح؛ لقوله ÷ فيمن رآه يعبث بلحيته في صلاته: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)، ومنها: حسن الانتصاب في قيامه، وأن يديم نظره إلى موضع سجوده، ويكون بين قدميه قدر ممر الحمامة، وفي الركوع أن ينصب ساقيه وركبتيه، ويقبض عليهما بكفيه، مفرجًا أصابعهما، ويُطَأ من ظهره، ويمد عنقه، فلا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويضرب ببصره موضع قدميه.

  وفي الاعتدال من الركوع: ما مر في القيام، وأن يمد التسميع أو التحميد من قبل رفع رأسه حتى يستوي معتدلا، وكذلك يمد تكبير النقل في كل خفض ورفع، غير الاعتدل عن الركوع، من أول كل ركن إلى انتهائه.

  وفي السجود: أن [يضع]⁣(⁣٢) راحتيه على الأرض قبل ركبتيه. وعند الشافعي عكسه⁣(⁣٣)، ويجعلهما حذو منكبيه. وقيل: حذو خديه⁣(⁣٤)، والأول أرجح، ويبسط أصابعهما نحو القبلة مضمومة غير مفرجة، وأن يكشف بطن كفّيه، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، وينحي يدنه عن جنبيه، ويخوي، فلا يحمل بطنه على فخذيه، ويرفع عجيزته. وفي الاعتدال ما تقدم.

  ويكره الإقعاء بين السجدتين، وحال التشهد: وهو أن يجلس على وركيه، ناصبًا ركبتيه، معتمدًا على يديه.

  والمذهب أنه بين السجدتين مفسد كما تقدم، وفي النهوض يعتمد على راحتيه، ويرفع قبل رفعهما ركبتيه.


(١) سنن البيهقي ٢/ ٢٠٩، وقال في هامش المطبوعة: أثبت بعضهم الفاء، قال: فإنك، وبعضهم أسقطها.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٣) الأم ٢ م ١٧٦، وروضة الطالبين ص ١١٦.

(٤) هذا هو المذكور في شرح الأزهار ١/ ٢٥٧، وذكر فيه عن الناصر، والمؤيد بالله أن يضعها حذو منكبيه، وفي الهامش (٦) المختار بينهما.