تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 206 - الجزء 2

  وعند الشافعي⁣(⁣١) عكسه، فيكون آخر ما يضع أول ما يرفع على القولين.

  ولا يندب على المذهب جلسة الاستراحة في القيام عن⁣(⁣٢) السجود، بل يفسد؛ إذ هي زيادة ركن، خلاف الشافعي⁣(⁣٣)، وفي جلستي التشهدين النصب والفرش، كَبَيْنِ السجدتين، لا التورك، خلاف الشافعي⁣(⁣٤)، وأن يضرب ببصره إلى حجره، ويضع كفيه على ركبتيه، باسطًا أصابعما قبل القبلة، من دون قبض ولا تفريج⁣(⁣٥).

  وقيل: يعقد يمناه ثلاثة وخمسين، وصورة ذلك: أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة، ويجعل إبهامه تحتها، وأن يرفع مسبحة يمناه عند قوله: إلا الله.

  وقيل: عند قوله: وحده⁣(⁣٦)، ولا يحركها، ويضرب ببصره إليها.

  وفي التسليم أن يبتديه مستقبلا في المرتين، وينهيه مع تمام الإلتفات، بسكينة ووقار من دون تمطيط؛ لأخبار وآثار في جميع ما ذكر معروفة، تركت إيرادها اختصارًا. والتوفيق بالله ø.

  قوله أيده الله: (والمأثور بعد الفراغ من: تهليل، واستغفار، وتلاوة، وأذكار، ودعاء بآدابه) أي ويندب المأثور بعد الفراغ من الصلاة.

  أما التهليل: ففي الصحيحين وغيرهما: أن النبي ÷ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك⁣(⁣٧)، وله الحمد، وهو كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ)⁣(⁣٨).


(١) الأم ٢/ ١٧٦، وروضة الطالبين ص ١١٦.

(٢) في الأصل: عند السجود.

(٣) وتندب جلسة الاستراحة عند الشافعية. الأم ٢/ ١٨٦، وروضة الطالبين ص ١١٧.

(٤) التورك: هو أن يجلس بأليتيه على الأرض ويخرج رجليه معا من تحته. انظر: الأم ٢/ ١٨٧، وروضة الطالبين ص ١١٧.

(٥) هذا هو المذهب، وهو مذهب القاسم، والهادي. شرح الأزهار ١/ ٢٥٥.

(٦) هو قول الفقيه محمد بن سليمان. شرح الأزهار ١/ ٢٥٦.

(٧) في الأصل: لا شريك له الملك.

(٨) صحيح البخاري ١/ ٢٨٩ رقم (٨٠٨)، كتاب صفة الصلاة - باب الذكر بعد الصلاة، وصحيح مسلم ١/ ٤١٤ رقم (٥٩٣)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.