تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 228 - الجزء 2

  والصافد، والكافت، والواصل، والملتفت، والعابث باليد، والمسدل، وعن مسح الحصى من الجبهة قبل الفراغ من الصلاة، وأن يصلي بطريق من يمر بين يديه. انتهى.

  الحاقن: من يدافع البول. والحاقب: من يدافع الغائط، والحازق: من في رجله خف ضيق. والمسبل: من يسبل إزاره. والمختصِر: الواضع يده على خاصرته. والمتصلب: قريب منه. والصافن: الذي ينصب إحدى قدميه على أطراف أصابعها حال قيامه، كالفرس الصافن. وأما الصافد: فهو الذي يضم قدميه في قيامه كأنهما في صفاد، أي قيد. والكافت: الذي يكفت شعره وثيابه حتى لا يقع على الأرض عند⁣(⁣١) سجوده⁣(⁣٢). والله أعلم.

  وتحصيل الكلام في الحاقن: أنه إن عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة، وظن أنه لا يتمكن من إتمامها، حرم عليه الدخول فيها، وإن ظن أنه يتمكن من إتمامها مع مدافعة: فإن كان الوقت متسعًا، والطهارة ممكنة، كره له الدخول فيها، وإن خشي خروج الوقت، أو تعذر الطهارة، فالأرجح الدخول فيها، ويحتمل الوجوب.

  وأما إذا عرض له ذلك بعد دخوله في الصلاة: فإن كان لا يتمكن من إتمامها، وجب عليه الخروج، وإن كان يتمكن من إتمامها مع مدافعة، فكما تقدم⁣(⁣٣) من التفصيل على الأرجح. والله أعلم.

  ومن المكروهات في الصلاة العبث: وضابطه: كل فعل يسير، ليس من الصلاة، ولا لإصلاحها، كأن يعبث بلحيته بفعل يسير، أو يحك ما لا يؤذيه كذلك، أو يضع يده على فيه عند التثاؤب؛ خلافًا للفقهاء⁣(⁣٤).

  فأما في غير حال الصلاة فمستحب، ونحو أن يمسح ما يعلق بجبهته من تراب سجوده إذا كان قليلا.

  فأما الكثير الذي يحول بين الجبهة والأرض فيجب إزالته؛ إذ يصير كالعصابة. ومن هذا الضرب حبس النخامة، وتغميض العينين، فإن طال أفسد، والالتفات اليسير،


(١) في (ب، ج): حال سجوده.

(٢) فسر الألفاظ جميعها ابن الأثير في جامع الأصول ٥/ ٢٣٠.

(٣) في (ب): فكما مرَّ. وفي (ج): كما مر.

(٤) التذكرة الفاخرة ص ١٠٧، والانتصار ٣/ ٤٧٥، وفي شرح الأزهار ١/ ٢٦٩ ما نصه: وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي، والفقهاء جوازه من غير كراهة، والبيان الشافي ١/ ٢٧٥، والمحيط البرهاني ١/ ٤٠٤.