كتاب الصلاة
  وقيل: إذا رجع بعد وضع يديه على الأرض أفسد(١). وهذا حكم الإمام والمنفرد.
  وأما المؤتم حيث نسي التشهد الأوسط، فقام دون إمامه: فقيل (الفقيه محمد بن سليمان): كذلك(٢). وقيل(٣): يخير بين العود(٤) والانتظار؛ لأن القيام واجب، ومتابعة الإمام واجبة.
  وأما حيث قام الإمام ونسي التشهد الأوسط، فرجع له، فرجع المؤتم معه، فقال في الغيث: إن كان مذهب الإمام أن الرجوع لا يفسد، ومذهب المؤتم بخلافه، جاز له المتابعة على القول بأن الإمام حاكم، ويحتمل خلافه، وإن كان مذهب الإمام خلاف ذلك لم يجز للمؤتم متابعته، كالركعة الخامسة، ويأتي مثل ذلك في القنوت.
  قلت: ولعل المؤلف أيده الله تعالى إنما أفرد صورة العود المذكورة، ولم يدخلها في الفعل الكثير كما في الأزهار؛ لأجل ما فيها من التفصيل والخلاف. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (وبكلام خطاب مطلقًا) أي وتفسد الصلاة بكل كلام قصد به الخطاب للغير نداء أو غيره، وسواء كان من القرآن أم لا، وسواء كان عمدًا أم(٥) سهوًا، عن علم بتحريمه أم(٦) جهل، قليلا كان أم كثيرا(٧)، إذا كان بحرفين فصاعدًا.
  قوله أيده الله تعالى: (أوليس من القرآن، ولا من أذكارها) أراد: أو لم يكن خطابًا للغير، ولكنه ليس من القرآن، ولا من أذكار الصلاة. هذا هو المذهب(٨)؛ لعموم قوله ÷: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) وقد تكرر.
  وعن مالك: لا يفسد ما وقع من الكلام سهوًا مطلقًا، أو عمدًا لإصلاح الصلاة(٩).
(١) هذا قول الأستاذ أبي القاسم. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٦٧.
(٢) البيان الشافي ١/ ٣٢٣.
(٣) في (ب): قيل: الأمير (ح).
(٤) في (ج): يخير بين القعود والانتظار. وفي البيان الشافي ١/ ٣٢٣: وقيل: (ح).
(٥) في الأصل: أو سهوًا.
(٦) في النسخ: "أو"، وما أثبتناه هو المناسب لـ «سواء».
(٧) في (ج): كثيرًا كان أم قليلا.
(٨) الانتصار ٣/ ٤٢٩، وشرح الأزهار ١/ ٢٧٠.
(٩) المدونة ١/ ٢١٩، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف، لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت: ٥٤٣ هـ)، تحقيق: أحمد بن محمد البوشيخي - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة المغربية - ط (١٤١٩/ ١٩٩٨ م) ٢/ ١٩٧.