كتاب الصلاة
  وعن الشافعي: تفسد إلا من الناسي، أو الجاهل(١) للتحريم، أو من يسبقه لسانه(٢)، مالم يكثر(٣)، وعنه تفسد من الجاهل دون الناسي(٤).
  وعن الناصر كقوليه(٥). وأقل ما يفسد عندنا حرفان، لا حرف واحد لو أمكن النطق به مستقلا.
  فأما حيث زيد في كلمة من القرآن أو الأذكار حرف، فالأقرب أنه يفسد، سواء غَيَّرَ المعنى أم لا؛ لتغييره صورة الكلمة. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ولو بشاذة) أي ولو قرأ المصلي بالقراءة الشاذة(٦): وهي ما خرج عن(٧) القراءات السبع المتواترة على الأصح، فإن ذلك يفسد الصلاة عند الأكثر(٨).
  خلاف الإمام يحيى والحقيني والزمخشري(٩)؛ ووجه كونها مفسدة أنها ليست بقرآن؛ لعدم تواترها، فكانت كغيرها من الكلام.
  قوله أيده الله تعالى: (وقطع اللفظة، إلا لعذر) فإن ذلك يلحق بالكلام في الإفساد، نحو أن يقول: "الحم"، من «الحمد لله» أو "السلا" من «السلام»، إلا أن يفعل ذلك لعذر، كانقطاع النفس، أو لقصد التثبت في الكلمة، أو فعل ذلك سهوًا، كما رجحه المهدي(١٠).
  وعن المنصور بالله أن قطع اللفظة لا يفسد مطلقا، وقواه في الغيث(١١)؛ لعدم الفرق بين كل اللفظة وبعضها(١٢) في كونه موجودًا في القرآن.
(١) في (ب): والجاهل.
(٢) في الأصل: أو من سبقه لسانه.
(٣) المهذب ١/ ٢٩٠، والمجموع ٤/ ١٠، والحاوي ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) الانتصار ٣/ ٤٢٩، والناصريات ص ٢٣٤ وفيه: من تكلم في صلاته ناسيا أو متعمدا أفسد صلاته.
(٦) في (ج): ولو قرأ المصلي بالشاذة.
(٧) في (ج): وهو ما خرج من القراءات.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٢٧١، والمجموع ٣/ ٣٤٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٦.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٢٧١، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٦، وهو قول الحنفية. المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، ونسبه في البيان الشافي ١/ ٢٧٢ لزيد والناصر أيضا.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٢٧١.
(١١) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٤٣.
(١٢) في (ب، ج): أو بعضها.