كتاب الصلاة
  قوله أيده الله تعالى: (وتنحنح، وأنين غالبا) هما مما ألحقه أهل المذهب بالكلام المفسد إذا وقعا بحرفين فصاعدا.
  وعن الناصر، والشافعي: أن التنحنح لا يفسد مطلقًا(١)؛ لحديث علي: كان لي ساعة من رسول الله ÷ آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنته: إن وجدته يصلي تنحنح، فدخلت، وإن(٢) وجدته فارغًا أذن لي. أخرجه النسائي(٣).
  وعن الناصر: إن كان لإصلاح الصلاة لم تفسد. ومثله عن المنصور بالله(٤).
  وقوله: "غالبا" احتراز من أن يكون الأنين من خوف الله تعالى؛ فإنه لا يفسد(٥)؛ لما روي عن النبي ÷ أنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل(٦).
  قالوا: والأنين من جنسه. واستضعفه [الإمام](٧) المهدي.
  وعن الناصر والشافعي: لا تفسد مطلقا(٨)؛ لأنه ليس بحروف منظومة، فأشبه العطاس والسعال. وعن السيد إدريس التهامي(٩) عكس قولنا، فيُفْسِدُ حيث كان من خوف الله لا من الألم، وهو مسبوق بالإجماع(١٠). وعن محمد: أنه لا تفسد إذا لم يملك [نَفَسَهُ]، سواء كان من وجع أو غيره(١١).
(١) الانتصار ٣/ ٤٥١، والمجموع ٤/ ١٠.
(٢) في (ج): فإن.
(٣) سنن النسائي ٣/ ١٢ رقم (١٢١١)، كتاب السهو - باب التنحنح في الصلاة، وسنن ابن ماجة ٢/ ١٢٢٢ رقم (٣٧٠٨)، كتاب الأدب - باب الاستئذان.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٧١، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٤٨.
(٥) الانتصار ٣/ ٤٥٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٥، والتحرير ١/ ٩٠.
(٦) سنن النسائي ٣/ ١٣ رقم (١٢١٤)، كتاب السهو - باب البكاء في الصلاة، وسنن أبي داود ١/ ٣٠٠ رقم (٩٠٤)، كتاب الصلاة - باب البكاء في الصلاة.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٨) الانتصار ٣/ ٤٦٠، والمجموع ٤/ ١٠.
(٩) إدريس بن محمد بن علي السليماني ا لتهامي علامة فقيه له في المذهب ترجيحات عاصر الإمام أحمد بن الحسين له كتاب في أحكام الدور مصادر ا لفكر الإسلامي في اليمن ٥٠٧.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٢٧٢، والبيان الشافي ١/ ٢٦٩.
(١١) عند الحنفية أن الأنين يفسد الصلاة إذا كان من وجع، وخالف أبو يوسف في قوله: آه لا يفسد، وأوَّه يفسد، وجعل صاحب الظهرية من الحنفية محل الخلاف فيما أمكن الامتناع عنه، أما ما لا يمكن الامتناع عنه فلا يفسد عند الكل، كالمريض إذا لم يملك نفسه من الأنين والتأوه. البحر الرائق ٢/ ٨.