تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 236 - الجزء 2

  وأما العامد فهو قاصد لنسبة إحداهما إلى الأخرى، فخرجتا بذلك التركيب المقصود عن كونهما قرآنًا على وجه التعدي، فلم تصح صلاته، ولو قصد بذلك القراءة المعتبرة، كما لو قصد التلاوة بشيء من كلام الناس. ذكر معنى ذلك في الغيث⁣(⁣١). فعلى هذا لو قال في إحدى الفواصل: (عزيز حكيم) مكان (سميع عليم) أو العكس، أو نحو ذلك عمدًا، فسدت صلاته، وأثم، واحتمل الفسق، وإن استحل ذلك لم يبعد كفره. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (وبفتح على إمام قد أدى الواجب أو انتقل، أو في السرية، أو غير قراءة أو بغير ما أحصر فيه) أي وتفسد صلاة المؤتم بالفتح على إمامه مع حصول أحد الشروط المشار إليها، وهي خمسة: الأول: أن يفتح على الإمام بعد أن قد أدى القدر الواجب من القراءة، ثم أحصر بعد ذلك، فإن الفتح عليه في هذه الحال يفسد؛ إذ لا ضرورة إلى الفتح عليه حينئذ.

  قال في الغيث: لكنه يلزم على ظاهر كلام أهل المذهب أنه لا يجوز الفتح إلا حيث يخشى اختلال القدر الواجب من القراءة، وهو لا يخشى ذلك إلا في آخر ركعة من الصلاة، فينظر في ذلك. انتهى.

  وظاهر الأخبار الواردة في الفتح خلاف ذلك، والله أعلم.

  الشرط الثاني: أن يكون الإمام قد انتقل عما أحصر فيه من القراءة إلى غيره، فيكون الفتح عليه حينئذ مفسدًا⁣(⁣٢)؛ لأنه قد استغنى عنه.

  الشرط الثالث: أن يحصر الإمام في الصلاة السرية، فإن الفتح عليه فيها مفسد؛ لأن قراءة الإمام فيها ليست قراءة للمؤتم، فهو بالنظر إليها كالمنفرد.

  الشرط الرابع: أن يحصر الإمام في غير القراءة من أذكار الصلاة أو أركانها، نحو أن يقعد الإمام في الركعة الأولى أو الثالثة فينبه عليه المؤتم برفع⁣(⁣٣) صوته بالتكبير أو نحو ذلك، فإن ذلك مفسد؛ لأنه جار مجرى الخطاب، ولم يرد دليل بجوازه، بخلاف إعلام المار أو المؤتمين، فهو مخصوص بدليل.


(١) الغيث المدرار، مخطوط.

(٢) في (ب، ج): مفسد.

(٣) في (ب، ج): ويرفع.