كتاب الصلاة
  الشرط الخامس: أن يفتح على الإمام بغير ما أحصر فيه، نحو أن يتلو عليه غير الآية التي نسيها، أو يسبح، أو يتنحنح، فذلك مفسد على المذهب(١).
  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: لا يشترط في صحة الفتح إلا كون الفاتح مؤتمًا بمن(٢) فتح عليه(٣).
  ويصح الفتح عندهم بغير القراءة، كالتكبير، والتسبيح، والتنحنح، ومن النساء بالتصفيق(٤)؛ لما روي عنه ÷ أنه قال: (إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء»(٥). وهو طرف من حديث أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ أبي داود، وقال: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء أن تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى(٦).
  وفي إحدى روايات الحديث المذكور أنه قال ÷: (أيها الناس ما بالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في الصلاة(٧) فليقل: سبحان الله ...) الخبر(٨).
  قال في البحر: قلت: لعله قبل نسخ الكلام، ثم دليل التحريم أرجح؛ للحظر.
  وظاهر المذهب أن الفتح مع تكامل الشروط مستحب(٩).
  وعن المنصور بالله أنه يجب حيث يصح(١٠). قال المهدي: وهو قياس المذهب(١١).
(١) التحرير ١/ ٩١.
(٢) في الأصل: لمن فتح عليه.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٧٥، والانتصار ٣/ ٤٤٨، والبحر الرائق ١/ ٦٨٩، ٢/ ٩، ١١، والمهذب ١/ ١٣، ١/ ٣١٨، والمجموع ٤/ ١٣٤ - ١٣٦.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) صحيح البخاري ٦/ ٢٦٢٦ رقم (٦٧٦٧)، كتاب الأحكام - باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، وسنن أبي داود ١/ ٣١١ رقم (٩٤١)، كتاب الصلاة - باب التصفيق في الصلاة، وسنن النسائي ٢/ ٨٢ رقم (٧٩٣)، كتاب الإمامة - باب استخلاف الإمام إذا غاب.
(٦) سنن أبي داود ١/ ٥٨٠ رقم (٩٤٢).
(٧) في (ب، ج): في صلاته.
(٨) صحيح البخاري ١/ ٤٠٧ رقم (١١٦٠)، أبواب العمل في الصلاة - باب رفع الأيدي في الصلاة، وسنن النسائي ٢/ ٧٧ رقم (٧٨٤)، كتاب الإمامة - باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر.
(٩) وبالاستحباب يقول الشافعية. المجموع ٤/ ١٣٦.
(١٠) المهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٥٦.
(١١) شرح الأزهار ١/ ٢٧٥.