كتاب الصلاة
  وقوى المؤلف أيده الله هذا القول، وهو قوي إن صح الخبر. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ووقتها اختيار الظهر) وقد تقدم تحقيقه، فلا يصح قبله، ولا بعده عندنا، وهو قول الأكثر(١).
  وعن(٢) أحمد بن حنبل: أنها تصح قبل الزوال(٣).
  وعن مالك: تصح الخطبة قبله، لا الصلاة، وتصح عنده الصلاة إلى الغروب.
  لنا: أنه لم يؤثر عن النبي ÷ أنه صلاها قبل الزوال ولا بعد الاختيار.
  قوله أيده الله تعالى: (وهي ركعتان، وخطبتان قبلهما) أما كونها(٤) ركعتين فذلك إجماع.
  قيل: ويجب الجهر في قراءتها إجماعا(٥).
  وأما اشتراط الخطبتين قبلها، وكونهما واجبتين لا تصح صلاة الجمعة إلا بهما، فذلك هو المذهب(٦)، وهو قول الشافعي ومالك(٧)؛ إذ هو المأثور عنه ÷. وقد قال: «كما رأيتموني(٨)».
  وعن الحسن، وداود، والجويني: مندوبتان فقط(٩).
  وعن أبي حنيفة: الواجب خطبة واحدة فقط(١٠). لنا: ما تقدم.
(١) الانتصار ٤/ ٨٤، والتحرير ١/ ١٠٩، وروضة الطالبين ص ١٩٠، والهداية ١/ ٩٩، وبدائع الصنائع ١/ ٢٥٧، وأصول الأحكام ١/ ١٧٣، والحاوي للماوردي ٣/ ٨٢.
(٢) في (ب، ج): عن أحمد.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٢١٠، والإنصاف ٢/ ٣٧٥، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٣٩، والمدونة ١/ ٢٣٩، وعيون المجالس ١/ ٤١٠، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١١٥.
(٤) في (ب، ج): كونهما.
(٥) أصول الأحكام ١/ ١٧٦، والمهذب ١/ ٣٧١، واللباب في شرح الكتاب ١/ ١١١، والمغني ٢/ ١٥٧، والمعونة ١/ ٢٢٥.
(٦) التحرير ١/ ١٠٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٨، وأصول الأحكام ١/ ١٧٤، والانتصار ٤/ ٩١، والبحر الزخار ٢/ ١٥.
(٧) وهو قول أحمد، وعطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وغيرهم. روضة الطالبين ص ١٨٩، والمغني ٢/ ١٥١، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، وعيون المجالس ١/ ٤٠٩.
(٨) في (ب): «صلوا كما رأيتموني أصلي».
(٩) المحلى ٣/ ٢٦٢، والانتصار ٤/ ٩١، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٥٩، والمصنف عبد الرزاق ٣/ ١٧٢ رقم (٥١٩٥).
(١٠) مختصر الطحاوي ص ٣٦، وبدائع ١/ ٢٦١.