تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 357 - الجزء 2

  وقوى المؤلف أيده الله هذا القول، وهو قوي إن صح الخبر. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (ووقتها اختيار الظهر) وقد تقدم تحقيقه، فلا يصح قبله، ولا بعده عندنا، وهو قول الأكثر⁣(⁣١).

  وعن⁣(⁣٢) أحمد بن حنبل: أنها تصح قبل الزوال⁣(⁣٣).

  وعن مالك: تصح الخطبة قبله، لا الصلاة، وتصح عنده الصلاة إلى الغروب.

  لنا: أنه لم يؤثر عن النبي ÷ أنه صلاها قبل الزوال ولا بعد الاختيار.

  قوله أيده الله تعالى: (وهي ركعتان، وخطبتان قبلهما) أما كونها⁣(⁣٤) ركعتين فذلك إجماع.

  قيل: ويجب الجهر في قراءتها إجماعا⁣(⁣٥).

  وأما اشتراط الخطبتين قبلها، وكونهما واجبتين لا تصح صلاة الجمعة إلا بهما، فذلك هو المذهب⁣(⁣٦)، وهو قول الشافعي ومالك⁣(⁣٧)؛ إذ هو المأثور عنه ÷. وقد قال: «كما رأيتموني⁣(⁣٨)».

  وعن الحسن، وداود، والجويني: مندوبتان فقط⁣(⁣٩).

  وعن أبي حنيفة: الواجب خطبة واحدة فقط⁣(⁣١٠). لنا: ما تقدم.


(١) الانتصار ٤/ ٨٤، والتحرير ١/ ١٠٩، وروضة الطالبين ص ١٩٠، والهداية ١/ ٩٩، وبدائع الصنائع ١/ ٢٥٧، وأصول الأحكام ١/ ١٧٣، والحاوي للماوردي ٣/ ٨٢.

(٢) في (ب، ج): عن أحمد.

(٣) ينظر: المغني ٢/ ٢١٠، والإنصاف ٢/ ٣٧٥، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٣٩، والمدونة ١/ ٢٣٩، وعيون المجالس ١/ ٤١٠، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١١٥.

(٤) في (ب، ج): كونهما.

(٥) أصول الأحكام ١/ ١٧٦، والمهذب ١/ ٣٧١، واللباب في شرح الكتاب ١/ ١١١، والمغني ٢/ ١٥٧، والمعونة ١/ ٢٢٥.

(٦) التحرير ١/ ١٠٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٨، وأصول الأحكام ١/ ١٧٤، والانتصار ٤/ ٩١، والبحر الزخار ٢/ ١٥.

(٧) وهو قول أحمد، وعطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وغيرهم. روضة الطالبين ص ١٨٩، والمغني ٢/ ١٥١، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، وعيون المجالس ١/ ٤٠٩.

(٨) في (ب): «صلوا كما رأيتموني أصلي».

(٩) المحلى ٣/ ٢٦٢، والانتصار ٤/ ٩١، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٥٩، والمصنف عبد الرزاق ٣/ ١٧٢ رقم (٥١٩٥).

(١٠) مختصر الطحاوي ص ٣٦، وبدائع ١/ ٢٦١.