كتاب الصلاة
  وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن(١)، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»(٢).
  وفي رواية قال: قال رسول الله ÷: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر». أخرجه الشيخان وغيرهما(٣). وفي معناه روايات أخر.
  وروي عن علي أنه كان يمشي في أربعة مواطن راجلا حافيا، ويقول: هي مواطن الله تعالى: الجمعة، والجنازة، والعيد، وعيادة المرضى. حكاه في الشفاء وغيره بمعناه(٤).
  وروى الهادي عن آبائه، عن علي، أنه أمر أن يصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين(٥).
  وعن جابر أن النبي ÷ قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين». أخرجه الشيخان وغيرهما(٦).
= رقم (١١٥٩)، كتاب الصيام - باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، وسنن النسائي ص ٤٠١ رقم (٢٣٩٢)، كتاب الصيام - باب صوم يوم وإفطار يوم، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين، وسنن ابن ماجة ص ٢٤٢ رقم (١٦٣٨)، كتاب الصيام - باب ما جاء في فضل الصيام، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٢٥٧ رقم (٧٤٨٥).
(١) في (ب): أقرن أملح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٢ رقم (٨٤١)، كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة، والترمذي في سننه ص ١٢٥ رقم (٤٩٩)، كتاب أبواب الجمعة - باب ما جاء في التبكير إلى يوم الجمعة، وأبو داود في سننه ص ٧٦ رقم (٣٣٩)، كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي في سننه ص ٢٤٣ رقم (١٣٨٧)، كتاب الجمعة - باب وقت الجمعة، وأحمد بن حنبل في مسنده ٢/ ٤٦٠ رقم (٩٩٢٨)، والبيهقي في سننه ٣/ ٢٢٦ رقم (٥٦٥٥)، كتاب الجمعة - باب من لم ير الجمعة تجزئ خلف الغلام الذي لم يحتلم.
(٣) صحيح البخاري ص ٦٥٠ رقم (٣٢١٠)، كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة، وصحيح مسلم ص ٣٦٨ رقم (٨٥٠)، كتاب الجمعة - باب فضل التهجير يوم الجمعة، وسنن ابن ماجة ص ١٦٠ رقم (١٠٩٢)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في التهجير إلى يوم الجمعة، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٢٦٣ رقم (٧٥٧٢)، وسنن البيهقي ٣/ ٢٢٥ رقم (٥٦٥٢)، باب جماع أبواب التبكير إلى يوم الجمعة وغير ذلك.
(٤) شفاء الأوام ١/ ٣٩٧، وأمالي أحمد بن عيسى ١/ ٣٥١.
(٥) لم أجده في الأحكام، ولا في المنتخب، وقد ذكر ذلك في تلخيص الحبير ٢/ ٧٤.
(٦) صحيح البخاري ص ٩٦ رقم (٤٤٤)، كتاب الصلاة - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، =