تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 386 - الجزء 2

  وهذا مذهب أهل البيت $ أن أقل مدة الإقامة عشر⁣(⁣١)؛ لقول علي: إذا أقمت عشرًا فأتم، وهو توقيف⁣(⁣٢).

  وعن أبي حنيفة: خمسة عشر يومًا⁣(⁣٣)؛ لرواية ابن عباس، قال: أقام النبي ÷ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة. أخرجه أبو داود⁣(⁣٤).

  قلنا: لعله لم يعزم [على]⁣(⁣٥) إقامتها. وأيضًا اختلفت الرواية عنه في ذلك.

  وقال مالك، والشافعي: أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول والخروج⁣(⁣٦)؛ لما روي أن النبي ÷ قصر المهاجرين بعد تمام نسكهم على إقامة ثلاث بمكة، فدل على أن الزيادة [عليها]⁣(⁣٧) إقامة.

  قلنا: إنما قصرهم على الثلاث؛ لكونها قدر قضاء الحوائج، لا لكونها غير إقامة، فلا دلالة في ذلك.

  وعبارة الأثمار في هذا الموضع أصح من عبارة الأزهار وأكمل وأخصر وأشمل، ولكل فضل.

  قال في شرح الأثمار ما لفظه: وإنما عدل عن قوله في الأزهار: ["أو يعزم هو أو من يريد لزامه" إلى قوله في الأثمار: أو ينوي هو أو متبوعه؛ لأن عبارة]⁣(⁣٨) الأزهار توهم أن الملازم ممن تقدم لا يكون حكمه حكم متبوعه إلا إذا أراد الملازمة. وليس كذلك


(١) وبه قال أبو العباس الحسني، والناصر الأطروش، وأحمد بن عيسى، كما هو قول الإمامية، الحسن بن صالح بن حي. ينظر: البحر الزخار ٢/ ٤٢، ورأب الصدع ١/ ٣٦٩، والتجريد ٧٢، والأوسط ٤/ ٣٥٦، واللمعة الدمشقية ١/ ٧٨٣.

(٢) أخرجه في شفاء الأوام ١/ ٤٢١، والمجموع الفقهي للإمام زيد ص ١٤٨، وأصول الأحكام ١/ ١٦٥ رقم ٥٤٥، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٨ رقم ٨٢١٢، باب من إذا أجمع على إقامة خمسة عشرة أتم، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٣٢.

(٣) ينظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، والمبسوط ١/ ٢٣٥.

(٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٥ رقم (١٢٣٩)، كتاب الصلاة - باب متى يتم المسافر.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٦) كما هو قول سعيد بن المسيب، وأبي ثور. ينظر: الأوسط ٤/ ٣٥٧، والحاوي ٢/ ٤٦٤، وعيون المجالس ١/ ٣٨٨، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٣٤ رقم ٤٣٤٦.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).