تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 387 - الجزء 2

  مطلقا. بل قد يكون حكم التابع حكم المتبوع، وإن كره ذلك، نحو الأسير إذا ظن ذهابهم به مسافة القصر، وللاختصار⁣(⁣١).

  وإنما عدل أيضا عن قوله في الأزهار: "أو موضعين بينهما دون ميل" إلى قوله في الأثمار: أو في حكمه؛ لأن عبارة الأزهار توهم قصر ذلك على موضعين لا أكثر، وليس كذلك، بل ولو أكثر. وإنما حذف قوله في الأزهار: "ولو في الصلاة"؛ لدخول ذلك في عموم ما تقدم⁣(⁣٢).

  وحذف قوله في الأزهار: "لا العكس"؛ إذ قد دخل [معناه]⁣(⁣٣) في عموم مفهوم قوله فيما مر: يقصر مجاوز ميل بلده. [ودخل في منطوقه معنى قوله في الأزهار: "غالبا"؛ لأنه إذا نوى السفر ثم سارت به السفينة فقد جاوز ميل بلده]⁣(⁣٤).

  وحذف أيضًا قوله في الأزهار: "أو لو تردد⁣(⁣٥) " لدخول معناه في معنى قوله أيده الله تعالى فيما مر: "أو يجاوز في موضع شهرا"، وفي قوله أيضًا: "إقامة عشر"، فإذا لم يحصل أي هذين لم يتم، فافهم. انتهى.

  ويتعلق بما تقدم ذكره في هذا الباب أبحاث:

  البحث الأول: في قولهم: "مريدًا أي سفر" ونحوه، فإن مفهومه أنه إن لم يرد السفر لم يلزمه القصر ولو أبعد، كمن أكره على السفر، أو حمل قسرا.

  قال في الغيث: الأقرب في ذلك أنه إذا غلب في ظنه أنه لا خلاص له من قهر هذا الحامل له، وأنه يريد [به مسافة بريد]⁣(⁣٦)، قَصَرَ ولو كان غير مريد لذلك. انتهى. وذكر ما معناه أن ذكرهم للإرادة بناء على غالب الحال.


(١) عبارة الأزهار ص ٥١: باب: ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين على من تعدَّى ميل بلده مريدًا أيَّ سفر بريدًا حتى يدخله مطلقا، أو يتعدى في أي موضع شهرًا، أو يعزم هو ومن يريد لزامه على إقامة عشر في أي موضع أو موضعين بينهما دون ميل، ولو في الصلاة، وقد نوى القصر لا العكس غالبا.

(٢) ينظر: الأزهار ص ٥١.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل). ينظر: الأزهار ص ٥١.

(٥) في (ب): ولو تردد. الأزهار ص ٥١.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).