الباب الحادي والثلاثون في الصبر على احتمال كلفة الأولاد وما يتصل بذلك
  وَقَالَ: «وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ(١) سَوِيٍّ»(٢).
  قال السيد أبو طالب الحسني ¥: الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَنَا التَّصَدُّقُ مِنَ النَّاسِ(٣).
(١) سئل الإمام القاسم بن إبراهيم #: عن قول رسول الله ÷: (لا تحل الصدقة لغني ولا قوي ولا لذي مرّة سوي)؟ فقال #: اعلم أن قوله: «ذي مرة سوي»، والمرة هاهنا: القوة، والسوي: هو الصحيح الذي ليس به مرض ولا علة، فتمنعه من اكتساب المعيشة والبلغة. مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي ٢/ ٦٤٦.
(٢) رواه الإمام الأعظم زيد بن علي # في المجموع الشريف ص ١٤٢، ومحمد بن منصور في أمالي الإمام أحمد بن عيسى العلوم ٢/ ٢٦٥ والرأب ١/ ٥٢٢، والسيد الإمام أبو عبدالله العلوي في الجامع الكافي ٣/ ١٥٠ - ١٦٧، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٤/ ١٠٩، وأحمد في المسند ١١/ ٨٤، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٢٤، وأبو داود في السنن ٢/ ١١٨. قلت: قد أخرجه بجميع طرقه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف.
(٣) قال الإمام القاسم بن إبراهيم #: عنى به ÷ أن المسألة لا تحل لهما. رواه عنه محمد بن منصور في الأمالي والسيد أبو عبدالله العلوي في الجامع الكافي ٣/ ١٦٧. وقال الحسن بن يحيى: وروي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي». يعني: إذا كان صحيحًا قويًّا، ومن لم يكن له خمسون درهمًا يحول عليها الحول حل له أخذ الزكاة. رواه عنه في الجامع الكافي ٣/ ١٥٠. وقال الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد ٢/ ١٧٤: لم يفرق أصحابنا بين من كان قويًّا في جسمه، وبين من كان ضعيفًا من الفقراء، وهو قول أبي حنيفة، والوجه في ذلك عموم قوله تعالى: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ} فعم ولم يخص، وكذلك قوله ÷: «تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»، فلم يُخص فقير من فقير. ويدل على ذلك أيضًا ما روي أن النبي ÷ جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر، وكان سلمة قويًّا في بدنه.